سنن أبي داود #3436

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 21من📚كتاب الإجارة
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب فِي التَّلَقِّيChapter: Regarding Meeting Merchants Outside The City
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ

"‏ لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الأَسْوَاقَ ‏"‏ ‏.‏

English Translation Narrated 'Abdullah bin 'Umar:The Messenger of Allah (ﷺ) as saying: None of you must buy in opposition to one another ; and do not go out to meet the merchandise, (but one must wait) till it is brought down to the market.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( لَا يَبِعْ بَعْضكُمْ عَلَى بَيْع بَعْض ) ‏ ‏: بِأَنْ يَقُول لِمَنْ اِشْتَرَى سِلْعَة فِي زَمَن خِيَار الْمَجْلِس أَوْ خِيَار الشَّرْط افْسَخْ لِأَبِيعَك خَيْرًا مِنْهُ بِمِثْلِ ثَمَنه أَوْ مِثْله بِأَنْقَص فَإِنَّهُ حَرَام , وَكَذَا الشِّرَاء عَلَى شِرَائِهِ , بِأَنَّهُ يَقُول لِلْبَائِعِ افْسَخْ لِأَشْتَرِيَ مِنْك بِأَزْيَد. قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ ‏ ‏( وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَع ) ‏ ‏: بِكَسْرِ السِّين وَفَتْح اللَّام جَمْع السِّلْعَة بِكَسْرٍ فَسُكُون وَهِيَ الْمَتَاع وَمَا يُتَّجَر بِهِ , وَالْمُرَاد هَا هُنَا الْمَتَاع الْمَجْلُوب الَّذِي يَأْتِي بِهِ الرُّكْبَان إِلَى الْبَلْدَة لِيَبِيعُوا فِيهَا ‏ ‏( حَتَّى يُهْبَط ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ يُنْزَل ‏ ‏( بِهَا ) ‏ ‏: أَيْ السِّلَع وَالْبَاء لِلتَّعْدِيَةِ , وَالْمَعْنَى حَتَّى يُسْقِطهَا عَنْ ظَهْر الدَّوَابّ فِي السُّوق. ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيّ : أَمَّا النَّهْي عَنْ تَلَقِّي السِّلَع قَبْل وُرُودهَا السُّوق فَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ كَرَاهِيَة الْغَبْن , وَيُشْبِه أَنْ يَكُون قَدْ تَقَدَّمَ مِنْ عَادَة أُولَئِكَ أَنْ يَتَلَقَّوْا الرُّكْبَان قَبْل أَنْ يَقْدَمُوا الْبَلَد وَيَعْرِفُوا سِعْر السُّوق فَيُخْبِرُوهُمْ أَنَّ السِّعْر سَاقِط وَالسُّوق كَاسِدَة وَالرَّغْبَة قَلِيلَة حَتَّى يَخْدَعُوهُمْ عَمَّا فِي أَيْدِيهمْ , وَيَبْتَاعُونَ مِنْهُمْ بِالْوَكْسِ مِنْ الثَّمَن , فَنَهَاهُمْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَجَعَلَ لِلْبَائِعِ الْخِيَار إِذَا قَدِمَ السُّوق فَوَجَدَ الْأَمْر بِخِلَافِ مَا قَالُوهُ اِنْتَهَى. قَالَ فِي النَّيْل : وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى الْأَخْذ بِظَاهِرِ الْحَدِيث الْجُمْهُور فَقَالُوا : لَا يَجُوز تَلَقِّي الرُّكْبَان , وَاخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ مُحَرَّم أَوْ مَكْرُوه فَقَطْ. وَحَكَى اِبْن الْمُنْذِر عَنْ أَبِي حَنِيفَة أَنَّهُ أَجَازَ التَّلَقِّي , وَتَعَقَّبَهُ الْحَافِظ بِأَنَّ الَّذِي فِي كُتُب الْحَنَفِيَّة أَنَّهُ يُكْرَه التَّلَقِّي فِي حَالَتَيْنِ : أَنْ يَضُرّ بِأَهْلِ الْبَلَد , وَأَنْ يُلَبِّس السِّعْر عَلَى الْوَارِدِينَ اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد47٪
حديث 5304مسند المكثرين من الصحابة

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقُ وَنَهَى عَنْ النَّجْشِ وَقَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

البيع على البيعتلقي السلع
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
‏"‏ لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الأَسْوَاقَ ‏"‏ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 3436
صحيح(الألباني)
حديث رقم 21 من كتاب الإجارة
https://alsa7i7.com/abudawud/24-21