كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .
قوله: لا يبع بعضكم على بيع بعض: هو في "الموطأ" ٢/٦٨٣، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "مسنده " ٢/١٤٦ (بترتيب السندي) ، والبخاري (٢١٣٩) و (٢١٦٥) ، ومسلم (١٤١٢) (٧) ، وأبو داود (٣٤٣٦) ، والنسائي في "المجتبي" ٧/٢٥٨، وابن ماجه (٢١٧١) ، والدارمي ٢/٢٥٥، وابن حبان (٤٩٦٥) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٩/١٥٨، والبيهقي في "السنن" ٥/٤٣ و٧/١٧٩-١٨٠، والبغوي (٢٠٩٣) . وأخرجه عبد الرزاق (١٤٨٦٨) ، والبخاري (٥١٤٢) ، ومسلم (١٤١٢) (٨) ، والبيهقي في "السنن" ٧/١٨٠، والبغوي في "شرح السنة" (٢٠٩٦) من طرق، عن نافع، به. وسيأتي بالأرقام (٤٧٢٢) و (٥٣٩٨) و (٦٠٣٤) و (٦٠٦٠) و (٦٠٨٨) و (٦١٣٥) و (٦٢٧٦) و (٦٤١١) . وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٢١٤٠) ، ومسلم (١٤١٣) ، سيرد ٢/٧١ و١٥٣. وعن عقبة بن عامر، سيرد ٤/١٤٧. وعن سمرة، سيرد ٥/١١. وعن عمران بن حصين عند الطبراني في "الكبير" ١٨/ (٦٠٦) . وستكرر هذه الأقسام الثلاثة برقم (٥٣٠٤) . وقوله: وكان إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء: هو في "الموطا" ١/١٤٤، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "مسنده " ١/١٨٧ (بترتيب السندي) ، وعبد الرزاق (٤٣٩٤) ، ومسلم (٧٠٣) ، والنسائي في "المجتبى" ١/٢٨٩، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٦١، وأبو نعيم في "الحلية" ٩/١٦١، والبيهقي في "السنن" ٣/١٥٩، والبغوي في "شرح السنة" (١٠٣٩) . وسلف برقم (٤٤٧٢) ، وسيأتي برقم (٥٣٠٥) . والنجش، بفتح فسكون: هو أن يمدح السلعة ليروجها أو يزيد في الثمن، ولا يريد شراءها، ليغتر بذلك غيره. قاله السندي.
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَوْ حَزَبَهُ أَمْرٌ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ.
