" إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ ".
إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، وهو من رجال البخاري، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي. وأخرجه أبو يعلى (٢٧٩٧) عن سريج بن يونس، عن محمد بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (١٣٤١٢) من طريق سماك بن عطية، و (١٣٦٠٠) من طريق وهيب بن خالد، كلاهما عن أيوب، به. وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" ٨/٨٣ من طريق معمر، عن قتادة، عن أنس. وسيأتي برقم (١٢٠٧٦) من طريق الزهري، و (١٣٤٩١) من طريق حميد، كلاهما عن أنس. وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٧٠٩) ، وانظر تتمة شواهده هناك.
قوله : " إذا وضع العشاء " : - بفتح العين - : طعام آخر النهار، وخص به، ولم يذكر الغداء; لأنه لا يعارض الصلاة عادة." بالعشاء " : أي: الطعام; لتفريغ القلب للصلاة، فإن أكله مع اشتغال القلب بالصلاة خير من أن يصلي والقلب مشتغل بالطعام، وهذا إذا وضع الطعام بين يديه، واشتغل به القلب; كما يفيده الشرط، وأما إذا كان مطبوخا غير موضوع بين يديه، فلا.
" إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ ".
" إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ يَقُومُ حَتَّى يَفْرُغَ " . زَادَ مُسَدَّدٌ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا وُضِعَ عَشَاؤُهُ أَوْ حَضَرَ عَشَاؤُهُ لَمْ يَقُمْ حَتَّى يَفْرُغَ وَإِنْ سَمِعَ الإِقَامَةَ وَإِنْ سَمِعَ قِرَاءَةَ الإِمَامِ .
" إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ " .
" إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ " .
" إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلاَةَ الْمَغْرِبِ، وَلاَ تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ ".
