كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ .
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنْ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَيَسْجُدُ عَلَيْهِ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. غالب القطان: هو ابن خطاف بن أبي غيلان، وبكر بن عبد الله: هو المزني. وأخرجه أبو داود (٦٦٠) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٢٦٩، والدارمي (١٣٣٧) ، والبخاري (٣٨٥) و (١٢٠٨) ، ومسلم (٦٢٠) ، وابن ماجه (١٠٣٣) ، وأبو يعلى (٤١٥٢) ، وأبو عوانة ١/٣٤٦، وابن خزيمة (٦٧٥) ، وابن حبان (٢٣٥٤) ، والبيهقي ٢/١٠٥ و١٠٦ من طريق بشر بن المفضل، به. وأخرجه البخاري (٥٤٢) ، والترمذي (٥٨٤) ، والنسائي ٢/٢١٦، وأبو يعلى (٤١٥٣) ، وأبو عوانة ١/٣٤٦، والبغوي (٣٥٧) من طريق خالد بن عبد الرحمن، عن غالب القطان، به.
قوله: " بسط ثوبه " : الظاهر أنه الثوب الذي هو لابسه; لقلة الثياب عندهم، فالحديث دليل لمن جوز للمصلي السجود على ثوب هو لابسه.
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ .
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ .
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ.
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَقْدِرْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ .
قَالَ : " كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنْ الْأَرْضِ، بَسَطَ ثَوْبَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ "
