" إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلاَةَ الْمَغْرِبِ وَلاَ تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ " .
" إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلاَةَ الْمَغْرِبِ، وَلاَ تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ ".
أخرجه مسلم في المساجد ومواضه الصلاة باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام رقم 557
قَوْله : ( عَنْ عُقَيْلٍ ) فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ " حَدَّثَنِي عُقَيْل " وَعِنْدَهُ أَيْضًا عَنْ اِبْن شِهَاب " أَخْبَرَنِي أَنَس ". قَوْله : ( إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاء ) زَادَ اِبْن حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَط مِنْ رِوَايَة مُوسَى بْن أَعْيَنَ عَنْ عَمْرو بْن الْحَارِث عَنْ اِبْن شِهَاب " وَأَحَدُكُمْ صَائِمٌ " وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ طَرِيق اِبْن وَهْبٍ عَنْ عَمْرو بِدُونِ هَذِهِ الزِّيَادَة , وَذَكَرَ الطَّبَرَانِيُّ أَنَّ مُوسَى بْن أَعْيَنَ تَفَرَّدَ بِهَا. اِنْتَهَى. وَمُوسَى ثِقَة مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. قَوْله : ( وَلَا تَعَجَّلُوا ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاة وَبِفَتْحِهَا وَالْجِيم مَفْتُوحَة فِيهِمَا , وَيُرْوَى بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَكَسْر الْجِيم.
" إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلاَةَ الْمَغْرِبِ وَلاَ تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ " .
إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ
" إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ يَقُومُ حَتَّى يَفْرُغَ " . زَادَ مُسَدَّدٌ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا وُضِعَ عَشَاؤُهُ أَوْ حَضَرَ عَشَاؤُهُ لَمْ يَقُمْ حَتَّى يَفْرُغَ وَإِنْ سَمِعَ الإِقَامَةَ وَإِنْ سَمِعَ قِرَاءَةَ الإِمَامِ .
إِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ وَقُرِّبَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ أَحْيَانًا يَبْعَثُهُ وَهُوَ صَائِمٌ فَيُقَدَّمُ لَهُ عَشَاؤُهُ وَقَدْ نُودِيَ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ ثُمَّ تُقَامُ وَهُوَ يَسْمَعُ فَلَا يَتْرُكُ عَشَاءَهُ وَلَا يَعْجَلُ حَتَّى يَقْضِيَ عَشَاءَهُ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي قَالَ وَقَدْ كَانَ يَقُولُ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ إِذَا قُدِّمَ إِلَيْكُمْ
