" نِعْمَ الْمَنِيحَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً، وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ تَغْدُو بِإِنَاءٍ وَتَرُوحُ بِإِنَاءٍ ". حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ وَإِسْمَاعِيلُ عَنْ مَالِكٍ قَالَ نِعْمَ الصَّدَقَةُ.
أَتَدْرُونَ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ الْمَنِيحَةُ أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الدِّرْهَمَ أَوْ ظَهْرَ الدَّابَّةِ أَوْ لَبَنَ الشَّاةِ أَوْ لَبَنَ الْبَقَرَةِ
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف من أجل إبراهيم الهجري، وهو أبو إسحاق بن مسلم، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، عفان: هو ابن مسلم الصفار، وشعبة: هو ابن الحجاج، وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي. وأخرجه أبو يعلى (٥١٢١) ، والشاشي (٧٤٢) من طريقين عن إبراهيم الهجري، بهذا الإسناد. وأخرجه البزار (٩٤٧) "زوائد" عن عمرو (كذا) بن يحيى الأبلي، حدثنا حفص بن جميع، عن سماك، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن عبد الله مرفوعا بلفظ: "أي الصدقة أفضل؟ " قالوا: الله ورسوله أعلم ٠ قال: "أن يمنح الرجل أخاه الدراهم أو ظهر الدابة". قال البزار: لا نقلم رواه هكذا إلا حفص، ولم نسمعه إلا من عمرو (كذا) . قلنا: عمرو بن يحيى صوابه: عمر بن يحيى الأبلي، ذكره الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان " ٤/٣٣٨، وذكر أن ابن عدي أورده في ترجمة جارية بن هرم، وأنه سرق حديث يحيى بن بسطام. وهو في "ضعفاء" ابن عدي ٢/٥٩٧، وورد اسمه على الصواب في "تهذيب الكمال " ٦/٧ في الرواة عن حفص بن جميع العجلي الكوفي، وحفص هذا ضعيف، فيما قال أبو زرعة وأبو حاتم، وقال ابن حبان: كان يخطىء حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/١٣٣، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى - وزاد الدينار أو البقرة - والبزار والطبراني في "الأوسط "، ورجال أحمد رجال الصحيح! وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٢٦٢٩) بلفظ: "نعم المنيحة (وفي رواية: نعم الصدقة) اللقحة الصفي منحة، والشاة الصفي تغدو بإناء، وتروح بإناء" ولفظه عند مسلم (١٠٢٠) : "من منح منيحة غدت بصدقة، وراحت بصدقة، صبوحها وغبوقها"، سير بنحوه في "المسند" ٢/٣٥٨ و٤٨٣. وعن عبد الله بن عمرو عند البخاري (٢٦٣١) بلفظ: "أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز . "، سيرد برقم (٦٤٨٨) و (٦٨٣١) و (٦٨٥٣) . قوله: المنيحة: قال الحافظ: بالنون والمهملة وزن عظيمة، هي في الأصل العطية، قال أبو عبيد: المنيحة عند العرب على وجهين: أحدهما أن يعطي الرجل صاحبه صلة فتكون له، والاخر أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بحلبها ووبرها زمنا ثم يردها، والمراد بها في أول أحاديث الباب هنا عارية ذوات الألبان ليؤخذ لبنها، ثم ترد هي لصاحبها. "فتح الباري " ٥/٢٤٣. وقال السندي: الظاهر أن المراد الاقتراض لا التمليك، لما جاء أن المنحة مردودة.
قوله: "المنيحة": هي كالعطية لفظا ومعنى."أن يمنح أخاه": الظاهر أن المراد: الإقراض لا التمليك; لما جاء أن المنحة مردودة.
" نِعْمَ الْمَنِيحَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً، وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ تَغْدُو بِإِنَاءٍ وَتَرُوحُ بِإِنَاءٍ ". حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ وَإِسْمَاعِيلُ عَنْ مَالِكٍ قَالَ نِعْمَ الصَّدَقَةُ.
" مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً غَدَتْ بِصَدَقَةٍ وَرَاحَتْ بِصَدَقَةٍ صَبُوحِهَا وَغَبُوقِهَا " .
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ " سَقْىُ الْمَاءِ " .
رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَىُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ " أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ. تَأْمُلُ الْغِنَى، وَتَخْشَى الْفَقْرَ، وَلاَ تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ ".
" أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ عِلْمًا ثُمَّ يُعَلِّمَهُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ " .
