كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَنَشْتَرِكُ فِيهَا .
كُنَّا نَتَمَتَّعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالثَّوْبِ
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه. وأخرجه البزار (١٤٤١) (زوائد) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد، وقال: إنما كان الإذن في المتعة ساعة أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نهى عنها، وحرمها إلى يوم القيامة. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/٢٦٤، وقال: رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح! قلنا: زيد بن أبي الحكاري وهو العمي لم يرو له الشيخان، وهو ضعيف. وقد سلف من حديث عبد الله بن مسعود برقم (٣٩٨٦) ، وقد ذكرنا هناك أحاديث النهي عن المتعة، وأنها منسوخة.
قوله "نتمتع" المراد: متعة النساء، وهي منسوخة عند أهل العلم، وقد جاء في نسخها أحاديث، وهو ظاهر قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم [المؤمنون: 6]؛ لأن المتمتع بها ليست شيئا منها بالاتفاق؛ إذ الزواج له أحكام، وهي غير موجودة في المتعة، وأما الملك، فلا شك في انتفائه.
كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَنَشْتَرِكُ فِيهَا .
كُنَّا نَتَمَتَّعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُورَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا .
تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَزَلَ الْقُرْآنُ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ.
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرُدُّ ثَوْبَهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ .
لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَفْرُكَهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .
