أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَّ الْجَزُورَ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ
كُنَّا نَتَمَتَّعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُورَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا .
( نَذْبَح الْبَقَرَة إِلَخْ ) : قَالَ فِي النَّيْل : وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي الْبَدَنَة أَيْ الْإِبِل , فَقَالَتْ الشَّافِعِيَّة وَالْحَنَفِيَّة وَالْجُمْهُور إِنَّهَا تُجْزِئ عَنْ سَبْعَة , وَقَالَ إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَابْن خُزَيْمَةَ إِنَّهَا تُجْزِئ عَنْ عَشَرَة , وَهَذَا أَيْ إِجْزَاء الْإِبِل عَنْ عَشَرَة هُوَ الْحَقّ فِي الْأُضْحِيَّة لِحَدِيثِ اِبْن عَبَّاس " كُنَّا مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَضَرَ الْأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَة سَبْعَة وَفِي الْبَعِير عَشَرَة ". رَوَاهُ أَصْحَاب السُّنَن. وَعَدَم إِجْزَاء الْإِبِل عَنْ عَشَرَة هُوَ الْحَقّ فِي الْهَدْي , وَأَمَّا الْبَقَرَة فَتُجْزِئ عَنْ سَبْعَة فَقَطْ اِتِّفَاقًا فِي الْهَدْي وَالْأُضْحِيَّة اِنْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَّ الْجَزُورَ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ
كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَنَشْتَرِكُ فِيهَا .
كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا
كُنَّا نَتَمَتَّعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ . فَحَضَرَ الأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةً وَفِي الْجَزُورِ عَشَرَةً . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَهُوَ حَدِيثُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ .
