مسند أحمد #11164

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زَيْدٍ أَبِي الْحَوَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الصِّدِّيقِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ

كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه. وأخرجه الطيالسي (٢٢٠٠) -ومن طريقه البيهقي في "السنن" ١٠/٣٤٨-، والنسائي في "الكبرى" (٥٠٤١) ، والدارقطني ٤/١٣٥-١٣٦، من طريق خالد بن الحارث، والحاكم ٢/١٩ من طريق عمرو بن مرزوق، ثلاثتهم عن شعبة، بهذا الإسناد. وله شاهد من حديث جابر بإسناد صحيح، سيرد ٣/٣٢١. قال البيهقي: ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك، فأقرهم عليه. وتعقبه السندي بقوله: لا يخفى أن الجمهور على أن حكم مثله الرفع، وما ذكر هذا القائل (يعني البيهقي) احتمال بعيد يؤدي إلى فساد أدلة كثيرة، والجمهور على أن هذا كان قبل النسخ، ثم نسخ. وانظر (١١٦٤٧) و (١١٨٣٩) .

💡 شرح الحديث

قوله : "كنا نبيع أمهات الأولاد": قيل: يجوز أن يكون بيعهم في وقته صلى الله عليه وسلم من غير علم منه بذلك، فلا حجة فيه، ولا يخفى أن الجمهور على أن حكم مثله الرفع، وما ذكر هذا القائل احتمال بعيد يؤدي إلى فساد أدلة كثيرة، والجمهور على أن هذا كان قبل النسخ، ثم نسخ.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

موطأ مالك26٪
حديث 1252كتاب الطلاق

إِنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ فَرَّقَ بَيْنَ رِجَالٍ وَبَيْنَ نِسَائِهِمْ وَكُنَّ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِ رِجَالٍ هَلَكُوا فَتَزَوَّجُوهُنَّ بَعْدَ حَيْضَةٍ أَوْ حَيْضَتَيْنِ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ حَتَّى يَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ سُبْحَانَ اللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا } مَا هُنَّ مِنْ الْأَزْوَاجِ

أمهات الأولاد
صحيح البخاري25٪
حديث 2153كتاب البيوع

سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ قَالَ ‏"‏ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ ‏"‏‏.‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لاَ أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابِعَةِ‏.‏

بيع الإماء
صحيح البخاري25٪
حديث 6839كتاب الحدود

"‏ إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ ‏"‏‏.‏ تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم‏.‏

بيع الإماء
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زَيْدٍ أَبِي الْحَوَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الصِّدِّيقِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مسند أحمد — حديث رقم 11164
صحيح
حديث رقم 7413 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-7413