بِعْنَا أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا .
كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه. وأخرجه الطيالسي (٢٢٠٠) -ومن طريقه البيهقي في "السنن" ١٠/٣٤٨-، والنسائي في "الكبرى" (٥٠٤١) ، والدارقطني ٤/١٣٥-١٣٦، من طريق خالد بن الحارث، والحاكم ٢/١٩ من طريق عمرو بن مرزوق، ثلاثتهم عن شعبة، بهذا الإسناد. وله شاهد من حديث جابر بإسناد صحيح، سيرد ٣/٣٢١. قال البيهقي: ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك، فأقرهم عليه. وتعقبه السندي بقوله: لا يخفى أن الجمهور على أن حكم مثله الرفع، وما ذكر هذا القائل (يعني البيهقي) احتمال بعيد يؤدي إلى فساد أدلة كثيرة، والجمهور على أن هذا كان قبل النسخ، ثم نسخ. وانظر (١١٦٤٧) و (١١٨٣٩) .
قوله : "كنا نبيع أمهات الأولاد": قيل: يجوز أن يكون بيعهم في وقته صلى الله عليه وسلم من غير علم منه بذلك، فلا حجة فيه، ولا يخفى أن الجمهور على أن حكم مثله الرفع، وما ذكر هذا القائل احتمال بعيد يؤدي إلى فساد أدلة كثيرة، والجمهور على أن هذا كان قبل النسخ، ثم نسخ.
بِعْنَا أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا .
كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِينَا وَأُمَّهَاتِ أَوْلاَدِنَا وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِينَا حَىٌّ لاَ نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا .
إِنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ فَرَّقَ بَيْنَ رِجَالٍ وَبَيْنَ نِسَائِهِمْ وَكُنَّ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِ رِجَالٍ هَلَكُوا فَتَزَوَّجُوهُنَّ بَعْدَ حَيْضَةٍ أَوْ حَيْضَتَيْنِ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ حَتَّى يَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ سُبْحَانَ اللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا } مَا هُنَّ مِنْ الْأَزْوَاجِ
سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ قَالَ " إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ ". قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لاَ أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابِعَةِ.
" إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ ". تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
