مسند أحمد #8210

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إِذَا مَا أَحَدُكُمْ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِمَّا يَرْضَى وَإِلَّا فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم (١٥٢٤) (٢٨) ، والبيهقي ٥/٣١٨، والبغوي (٢١٠٠) . وانظر ما سلف برقم (٧٣٠٥) .

💡 شرح الحديث

قوله: " إما يرضى ": أي: إما أن يرضى ." وإلا ": أي: وإن لم يرض .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم51٪
حديث 1524fكتاب البيوع

"‏ إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِمَّا هِيَ وَإِلاَّ فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ ‏"‏ ‏.‏

التصريةرد المبيع
صحيح البخاري47٪
حديث 2148كتاب البيوع

"‏ لاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ ‏"‏‏.‏ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ وَمُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ صَاعَ تَمْرٍ ‏"‏‏.‏ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ و…

التصريةخيار المشتريرد المبيع
سنن النسائي46٪
حديث 4489كتاب البيوع

"‏ مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً أَوْ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لاَ سَمْرَاءَ ‏"‏ ‏.‏

البيعرد المبيعالتدليس
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: إِذَا مَا أَحَدُكُمْ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِمَّا يَرْضَى وَإِلَّا فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ
مسند أحمد — حديث رقم 8210
صحيح
حديث رقم 4538 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-4538