حديث رقم 2151 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 103من📚كتاب البيوع
📖
باب إِنْ شَاءَ رَدَّ الْمُصَرَّاةَ وَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍChapter: Returning an animal after milking it
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّ ثَابِتًا، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

"‏ مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ‏"‏‏.‏

English Translation Narrated Abu Huraira:Allah's Messenger (ﷺ) said, "Whoever buys a sheep which has been kept unmilked for a long period, and milks it, can keep it if he is satisfied, and if he is not satisfied, he can return it, but he should pay one Sa of dates for the milk."

💡 شرح فتح الباري

قَوْله : ( حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَمْرو ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ غَيْر مَنْسُوب , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة عَبْد الرَّحْمَن الْهَمْدَانِيّ عَنْ الْمُسْتَمْلِي " مُحَمَّد بْن عَمْرو بْن جَبَلَة " وَكَذَا قَالَ أَبُو أَحْمَد الْجُرْجَانِيّ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ الْفَرَبْرِيّ , وَفِي رِوَايَةِ أَبِي عَلِيّ بْن شَبَّوَيْهِ عَنْ الْفَرَبْرِيّ " حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَمْرو يَعْنِي اِبْن جَبَلَة " وَأَهْمَلَهُ الْبَاقُونَ , وَجَزَمَ الدَّارَقُطْنِيّ بِأَنَّهُ مُحَمَّد بْن عَمْرو أَبُو غَسَّان الرَّازِيّ الْمَعْرُوفُ بِزُنَيْج , وَجَزَمَ الْحَاكِمِ وَالْكَلَابَاذِيّ بِأَنَّهُ مُحَمَّد بْن عَمْرو السَّوَّاقُ الْبَلْخِي , وَالْأَوَّل أَوْلَى , وَاللَّه أَعْلَمُ. قَوْله : ( حَدَّثَنَا الْمَكِّيّ ) هُوَ اِبْن إِبْرَاهِيم , وَهُوَ مِنْ مَشَايِخِ الْبُخَارِيّ وَسَتَأْتِي رِوَايَته عَنْهُ بِلَا وَاسِطَةٍ فِي " بَاب لَا يَشْتَرِي حَاضِرٌ لِبَادٍ ". قَوْله : ( أَخْبَرَنِي زِيَاد ) هُوَ اِبْن سَعْد الْخُرَاسَانِيّ. قَوْله : ( أَنَّ ثَابِتًا ) هُوَ اِبْنُ عِيَاض , وَعَبْد الرَّحْمَن بْن زَيْد مَوْلَاهُ مِنْ فَوْق أَيْ اِبْن الْخَطَّاب. قَوْله : ( مَنْ اِشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا ) ظَاهِره أَنَّ صَاعَ التَّمْرِ مُتَوَقِّف عَلَى الْحَلْبِ كَمَا تَقَدَّمَ. قَوْله : ( فَفِي حَلْبَتِهَا صَاع مِنْ تَمْرِ ) ظَاهِره أَنَّ صَاعَ التَّمْرِ فِي مُقَابِلِ الْمُصَرَّاةِ سَوَاء كَانَتْ وَاحِدَة أَوْ أَكْثَر لِقَوْلِهِ " مَنْ اِشْتَرَى غَنَمًا " ثُمَّ قَالَ " فَفِي حَلْبَتِهَا صَاع مِنْ تَمْر " وَنَقَلَهُ اِبْن عَبْد الْبَرّ عَمَّنْ اِسْتَعْمَلَ الْحَدِيثَ , وَابْن بَطَّال عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ , وَابْن قُدَامَة عَنْ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَة , وَعَنْ أَكْثَرِ الْمَالِكِيَّةِ يَرُدُّ عَنْ كُلِّ وَاحِدَة صَاعًا حَتَّى قَالَ الْمَازِرِيّ : مِنْ الْمُسْتَبْشَعِ أَنْ يَغْرَمَ مُتْلِف لَبَن أَلْفِ شَاةٍ كَمَا يَغْرَمُ مُتْلِف لَبَن شَاةٍ وَاحِدَةٍ , وَأُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ مُغْتَفَر بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْحِكْمَةَ فِي اِعْتِبَارِ الصَّاعِ قَطْعُ النِّزَاع فَجُعِلَ حَدًّا يَرْجِعُ إِلَيْهِ عِنْدَ التَّخَاصُمِ فَاسْتَوَى الْقَلِيل وَالْكَثِير , وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ لَبَنَ الشَّاةِ الْوَاحِدَةِ أَوْ النَّاقَةِ الْوَاحِدَةِ يَخْتَلِفُ اِخْتِلَافًا مُتَبَايِنًا , وَمَعَ ذَلِكَ فَالْمُعْتَبَر الصَّاع سَوَاء قَلَّ اللَّبَنُ أَمْ كَثُرَ , فَكَذَلِكَ هُوَ مُعْتَبَرٌ سَوَاء قَلَّتْ الْمُصَرَّاة أَوْ كَثُرَتْ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود42٪
حديث 3443كتاب الإجارة

"‏ لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ ‏"‏ ‏.‏

التصريةخيار المشتريصاع من تمر
مسند أحمد35٪
حديث 8210مسند المكثرين من الصحابة

إِذَا مَا أَحَدُكُمْ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِمَّا يَرْضَى وَإِلَّا فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ

البيعالتصريةخيار المشتري
جامع الترمذي35٪
حديث 1252كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لاَ سَمْرَاءَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا مِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ‏.‏ وَمَعْنَى قَوْلِهِ ‏"‏ لاَ سَمْرَاءَ ‏"‏ ‏.‏ يَعْنِي لاَ بُرَّ ‏.‏

البيعالتصريةخيار المشتري
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّ ثَابِتًا، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ‏"‏‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 2151
حديث رقم 103 من كتاب البيوع
https://alsa7i7.com/bukhari/34-103