حديث رقم 2152 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 104من📚كتاب البيوع
📖
باب بَيْعِ الْعَبْدِ الزَّانِي‏Chapter: The selling of an adulterer slave
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

"‏ إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا، وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ ‏"‏‏.‏

English Translation Narrated Abu Huraira:The Prophet (ﷺ) said, "If a slave-girl commits illegal sexual intercourse and it is proved beyond doubt, then her owner should lash her and should not blame her after the legal punishment. And then if she repeats the illegal sexual intercourse he should lash her again and should not blame her after the legal punishment, and if she commits it a third time, then he should sell her even for a hair rope."

📚 التخريج و شرح الألفاظ

أخرجه مسلم في الحدود باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا رقم 1703 (الأمة) المملوكة. (فتبين) ثبت بالبينة أو الإقرار أو الحمل. (يثرب) لا يوبخها ولا يقرعها ويلومها على الزنا بعد الجلد

💡 شرح فتح الباري

‏ ‏قَوْله ( إِذَا زَنَتْ الْأَمَة فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ) ‏ ‏أَيْ ظَهَرَ , وَشَرَطَ بَعْضهمْ أَنْ يَظْهَر بِالْبَيِّنَةِ مُرَاعَاة لِلَفْظِ تَبَيَّنَ , وَقِيلَ يُكْتَفَى فِي ذَلِكَ بِعِلْمِ السَّيِّد. ‏ ‏قَوْله ( فَلْيَجْلِدْهَا ) ‏ ‏أَيْ الْحَدّ الْوَاجِب عَلَيْهَا الْمَعْرُوف مِنْ صَرِيح الْآيَة ( فَعَلَيْهِنَّ نِصْف مَا عَلَى الْمُحْصَنَات مِنْ الْعَذَاب ) وَوَقَعَ فِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيق الْأَعْمَش عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَة " فَلْيَجْلِدْهَا بِكِتَابِ اللَّه ". ‏ ‏قَوْله ( وَلَا يُثَرِّب ) ‏ ‏أَيْ لَا يَجْمَع عَلَيْهَا الْعُقُوبَة بِالْجَلْدِ وَبِالتَّعْيِيرِ , وَقِيلَ الْمُرَاد لَا يَقْتَنِع بِالتَّوْبِيخِ دُون الْجَلْد , وَفِي رِوَايَة سَعِيد عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عِنْد عَبْد الرَّزَّاق " وَلَا يُعَيِّرهَا وَلَا يُفَنِّدهَا " قَالَ اِبْن بَطَّال : يُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ كُلّ مَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدّ لَا يُعَزَّر بِالتَّعْنِيفِ وَاللَّوْم وَإِنَّمَا يَلِيق ذَلِكَ بِمَنْ صَدَرَ مِنْهُ قَبْل أَنْ يُرْفَع إِلَى الْإِمَام لِلتَّحْذِيرِ وَالتَّخْوِيف , فَإِذَا رُفِعَ وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدّ كَفَاهُ. قُلْت : وَقَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا نَهْيه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَبِّ الَّذِي أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدّ الْخَمْر وَقَالَ " لَا تَكُونُوا أَعْوَانًا لِلشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ ". ‏ ‏قَوْله ( تَابَعَهُ إِسْمَاعِيل بْن أُمَيَّة عَنْ سَعِيد عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ) ‏ ‏يُرِيد فِي الْمَتْن لَا فِي السَّنَد , لِأَنَّهُ نَقَصَ مِنْهُ قَوْله " عَنْ أَبِيهِ " وَرِوَايَة إِسْمَاعِيل وَصَلَهَا النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق بِشْر بْن الْمُفَضَّل عَنْ إِسْمَاعِيل بْن أُمَيَّة وَلَفْظه مِثْل اللَّيْث , إِلَّا أَنَّهُ قَالَ " فَإِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَلْيَبِعْهَا " وَالْبَاقِي سَوَاء , وَوَافَقَ اللَّيْث عَلَى زِيَادَة قَوْله " عَنْ أَبِيهِ " مُحَمَّد بْن إِسْحَاق أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ , وَوَافَقَ إِسْمَاعِيل عَلَى حَذْفه عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر الْعُمَرِيَّ عِنْدهمْ وَأَيُّوب بْن مُوسَى عِنْد مُسْلِم وَالنَّسَائِيِّ وَمُحَمَّد بْن عَجْلَان وَعَبْد الرَّحْمَن بْن إِسْحَق عِنْد النَّسَائِيِّ , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة عَبْد الرَّحْمَن الْمَذْكُور عَنْ سَعِيد سَمِعْت أَبَا هُرَيْرَة وَلِإِسْمَاعِيل فِيهِ شَيْخ آخَر رَوَاهُ مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى عَنْهُ عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ حُمَيْد عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَقَالَ : إِنَّهُ خَطَأ وَالصَّوَاب الْأَوَّل , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة حُمَيْد هَذِهِ بِلَفْظٍ آخَر قَالَ " أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ : جَارِيَتِي زَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا , قَالَ : اِجْلِدْهَا خَمْسِينَ " الْحَدِيث. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود56٪
حديث 4469كتاب الحدود

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ ‏"‏ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لاَ أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ ‏.‏

حد الزناالجلدالأمة +1
سنن الدارمي55٪
حديث 2252وَمِنْ كِتَابِ الْحُدُودِ

هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ، فَقَالَ : " إِنْ زَنَتْ، فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ". قَالَ : فَمَا أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ " فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ "

حد الزناالجلدالأمة +1
صحيح مسلم53٪
حديث 1703aكتاب الحدود

"‏ إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ ‏"‏ ‏.‏

حد الزناالجلدبيع الأمة
مسند أحمد52٪
حديث 7395مسند المكثرين من الصحابة

إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ قَالَ سُفْيَانُ لَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا أَيْ لَا يُعَيِّرْهَا عَلَيْهَا فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ

حد الزنابيع الأمةعدم التثريب
مسند أحمد51٪
حديث 10405مسند المكثرين من الصحابة

إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ

حد الزناالجلدبيع الأمة
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا، وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ ‏"‏‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 2152
حديث رقم 104 من كتاب البيوع
https://alsa7i7.com/bukhari/34-104