مسند أحمد #7395

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ قَالَ سُفْيَانُ لَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا أَيْ لَا يُعَيِّرْهَا عَلَيْهَا فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب بن موسى: هو أبو موسى المكي الأموي، وسعيد: هو ابن أبي سعيد المقبري. وأخرجه الشافعي ٢/٧٩، والحميدي (١٠٨٢) ، وابن أبي شيبة ١٤/١٥٩، ومسلم (١٧٠٣) (٣١) ، وأبو يعلى (٦٥٤١) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٧٣٦) و (٣٧٣٧) ، والبيهقي ٢/٢٤٨ و٢٤٤ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٧٠٣) (٣١) من طريق هشام بن حسان، عن أيوب بن موسى، به. وأخرجه مسلم (١٧٠٣) (٣١) ، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٣٧٣٤) ، والبيهقي ٨/٢٤٢ من طريق أسامة بن زيد الليثي، عن سعيد بن أبي سعيد، به. وسيأتي برقم (٨٨٨٦) من طريق عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، وبرقم (٩٤٧٠) من طريق عبيد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة. وأخرجه عبد الرزاق (١٣٥٩٩) عن ابن جريج، عن رجل، عن سعيد، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/٥١٦-٥١٧، والترمذي (١٤٤٠) ، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٤٠) و (٧٢٤١) و (٧٢٤٢) و (٧٢٤٣) من طريق أبي صالح، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٣٦، وفي "مشكل الآثار" (٣٧٣٥) من طريق عراك بن مالك، كلاهما عن أبي هريرة، مرفوعا. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأوا أن يقيم الرجل الحد على مملوكه دون السلطان، وهو قول أحمد وإسحاق، وقال بعضهم: يرفع إلى السلطان، ولا يقيم الحد هو بنفسه، والقول الأول أصح. وسيأتي في مسند زيد بن خالد الجهني ٤/١١٦ عن سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد وشبل، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الباب أيضا عن علي بن أبي طالب موقوفا، سلف برقم (١٣٤١) . وعن عبد الله بن مالك الأوسي، سيأتي ٤/٣٤٣. وعن عائشة، سيأتي ٦/٦٥. قوله: "في الثالثة أو الرابعة"، قال السندي: أي: قال في الثالثة أو الرابعة. والضفير: هو الحبل المفتول من الشعر. وقوله: "ولا يثرب"، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ١٢/١٦٦: أي: لا يجمع عليها العقوبة بالجلد وبالتعيير. قال ابن بطال: يؤخذ منه أن كل من أقيم عليه الحد لا يعزر بالتعنيف واللوم، وإنما يليق ذلك بمن صدر منه قبل أن يرفع إلى الإمام للتحذير والتخويف، فإذا رفع وأقيم عليه الحد، كفاه. قال الحافظ: وقد تقدم قريبا نهيه صلى الله عليه وسلم عن سب الذي أقيم عليه حد الخمر، وقال: "لا تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم".

💡 شرح الحديث

قوله: " فليحدها ": ظاهره أن المولى يباشر ذلك، ومن لا يقول بذلك يؤوله بأن المولى يرفع أمرها إلى الحاكم ." ولا يثرب ": من التثريب - بالمثلثة - ، وهو التعيير، قيل: معناه: أنهلا يسبها; فإن السب خارج عن الحد، وقيل: بل معناه أنه لا يقتصر في عقوبتها على السب، بل لا بد من إقامة الحد." في الثالثة أو الرابعة ": أي: قال في الثالثة أو الرابعة .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح البخاري50٪
حديث 2152كتاب البيوع

"‏ إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا، وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ ‏"‏‏.‏

حد الزناعدم التثريببيع الأمة
موطأ مالك49٪
حديث 1513كتاب الحدود

سُئِلَ عَنْ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ فَقَالَ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لَا أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ قَالَ يَحْيَى سَمِعْت قَوْله تَعَالَى يَقُولُ وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ

حد الزناجلد الأمةبيع الأمة
جامع الترمذي46٪
حديث 1440كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا ثَلاَثًا بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ الأَوْسِيِّ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَع…

حد الزناجلد الأمةبيع الأمة
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ قَالَ سُفْيَانُ لَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا أَيْ لَا يُعَيِّرْهَا عَلَيْهَا فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ
مسند أحمد — حديث رقم 7395
صحيح
حديث رقم 3763 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-3763