" إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَهَا " .
إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ أَوْ شِرَاكُهُ فَلَا يَمْشِ فِي إِحْدَاهُمَا بِنَعْلٍ وَالْأُخْرَى حَافِيَةٌ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا
إسناده صحيح على شرط الشيخين. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه البغوي (٣١٥٨) وانظو ما سلف برقم (٧٣٤٩) . وقوله: "أو شراكه": الشراك: هو أحد سيور النعل التي تكون على وجهها. "النهاية" ٢/٤٦٧-٤٦٨.
قوله: " فلا يمش في إحداهما بنعل ": أي: فلا يمش بنعل في إحداهما .
" إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَهَا " .
" إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْشِ فِي الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا " .
" إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ وَلاَ يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ وَلاَ يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ " .
" لاَ يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ وَلاَ خُفٍّ وَاحِدٍ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَمْشِ فِيهِمَا جَمِيعًا " .
كَانَ لِنَعْلِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قِبَالاَنِ مَثْنِيٌّ شِرَاكُهُمَا .
