" إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَهَا " .
" إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ وَلاَ يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ وَلاَ يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ " .
( إِذَا اِنْقَطَعَ شِسْع أَحَدكُمْ ) : بِكَسْرِ مُعْجَمَة وَسُكُون مُهْمَلَة. قَالَ فِي النِّهَايَة : هُوَ أَحَد سُيُور النَّعْل وَهُوَ الَّذِي يَدْخُل بَيْن الْإِصْبَعَيْنِ وَيَدْخُل طَرَفه فِي الثُّقْب الَّذِي فِي صَدْر النَّعْل الْمَشْدُود فِي الزِّمَام , وَالزِّمَام السَّيْر الَّذِي يُعْقَد فِيهِ الشِّسْع ( فَلَا يَمْشِي ) : وَفِي بَعْض النُّسَخ فَلَا يَمْشِ , وَكَذَا اِخْتَلَفَتْ النُّسَخ فِي الْفِعْلَيْنِ الْآتِيَيْنِ , فَفِي بَعْضهَا بِالنَّفْيِ وَفِي بَعْضهَا بِالنَّهْيِ ( حَتَّى يُصْلِح شِسْعه ) : قَالَ الطِّيبِيُّ وَمَعْنَى حَتَّى إِنَّهُ لَا يَمْشِي فِي نَعْل وَاحِدَة إِذَا قُطِعَ شِسْع نَعْله الْأُخْرَى حَتَّى يُصْلِح شِسْعه فَيَمْشِي بِالنَّعْلَيْنِ اِنْتَهَى. قَالَ الْحَافِظ مَا مُحَصَّله : إِنَّ الْحَدِيث لَا مَفْهُوم لَهُ حَتَّى يَدُلّ عَلَى الْإِذْن فِي غَيْر هَذِهِ الصُّورَة وَإِنَّمَا هُوَ تَصْوِير خَرَجَ مَخْرَج الْغَالِب , وَيُمْكِن أَنْ يَكُون مِنْ مَفْهُوم الْمُوَافَقَة وَهُوَ التَّنْبِيه بِالْأَدْنَى عَلَى الْأَعْلَى لِأَنَّهُ إِذَا مُنِعَ مَعَ الِاحْتِجَاج فَمَعَ عَدَم الِاحْتِجَاج أَوْلَى قَالَ وَهُوَ دَالّ عَلَى ضَعْف مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ " رُبَّمَا اِنْقَطَعَ شِسْع نَعْل رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَشَى فِي النَّعْل الْوَاحِدَة حَتَّى يُصْلِحهَا " وَقَدْ رَجَّحَ الْبُخَارِيّ وَغَيْر وَاحِد وَقْفه عَلَى عَائِشَة. وَقَالَ وَقَدْ وَرَدَ عَنْ عَلِيّ وَابْن عُمَر أَيْضًا أَنَّهُمَا فَعَلَا ذَلِكَ وَهُوَ إِمَّا أَنْ يَكُون بَلَغَهُمَا النَّهْي فَحَمَلَاهُ عَلَى التَّنْزِيه أَوْ كَانَ زَمَن فِعْلهمَا يَسِيرًا بِحَيْثُ يُؤْمَن مَعَهُ الْمَحْذُور , أَوْ لَمْ يَبْلُغهُمَا النَّهْي اِنْتَهَى ( وَلَا يَمْشِي فِي خُفّ وَاحِد ) : قَدْ أَلْحَقَ بَعْضهمْ بِالْمَشْيِ فِي النَّعْل الْوَاحِدَة وَالْخُفّ الْوَاحِد إِخْرَاج أَحَد الْيَدَيْنِ مِنْ الْكُمّ وَإِلْقَاء الرِّدَاء عَلَى أَحَد الْمَنْكِبَيْنِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.
" إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَهَا " .
لَا تَرْتَدُوا الصَّمَّاءَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَلَا يَحْتَبِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
" إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ - أَوْ مَنِ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ - فَلاَ يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ وَلاَ يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ وَلاَ يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ وَلاَ يَحْتَبِي بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلاَ يَلْتَحِفِ الصَّمَّاءَ " .
إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ
" لاَ تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ وَلاَ تَحْتَبِ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ وَلاَ تَأْكُلْ بِشِمَالِكَ وَلاَ تَشْتَمِلِ الصَّمَّاءَ وَلاَ تَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْكَ عَلَى الأُخْرَى إِذَا اسْتَلْقَيْتَ " .
