إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ
" لاَ يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ لِيَنْتَعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا " .
( لَا يَمْشِي أَحَدكُمْ فِي النَّعْل الْوَاحِدَة ) : نَفْي بِمَعْنَى النَّهْي , وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ لَا يَمْشِ ( لِيَنْتَعِلهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعهُمَا جَمِيعًا ) : أَيْ لِيَلْبَسهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَنْتَزِعهُمَا جَمِيعًا. قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْحِكْمَة فِي النَّهْي أَنَّ النَّعْل شُرِعَتْ لِوِقَايَةِ الرِّجْل عَمَّا يَكُون فِي الْأَرْض مِنْ شَوْك أَوْ نَحْوه فَإِذَا اِنْفَرَدَتْ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ اِحْتَاجَ الْمَاشِي أَنْ يَتَوَقَّى لِإِحْدَى رِجْلَيْهِ مَا لَا يَتَوَقَّى لِأُخْرَى فَيَخْرُج بِذَلِكَ عَنْ سَجِيَّة مَشْيه وَلَا يَأْمَن مَعَ ذَلِكَ مِنْ الْعِثَار. وَقِيلَ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْدِل بَيْن جَوَارِحه وَرُبَّمَا نُسِبَ فَاعِل ذَلِكَ إِلَى اِخْتِلَال الرَّأْي أَوْ ضَعْفه. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : الْكَرَاهَة فِيهِ لِلشُّهْرَةِ فَتَمْتَدّ الْأَبْصَار لِمَنْ تَرَى ذَلِكَ مِنْهُ. وَقَدْ وَرَدَ النَّهْي عَنْ الشُّهْرَة فِي اللِّبَاس فَكُلّ شَيْء صَيَّرَ صَاحِبه شُهْرَة فَحَقّه أَنْ يُجْتَنَب اِنْتَهَى بِاخْتِصَارٍ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ.
إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ
نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمْشِيَ أَحَدُنَا فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ
إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَخَلْعِ الْيُسْرَى وَإِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا
" إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُسْرَى " .
أَحْفِهِمَا جَمِيعًا أَوْ أَنْعِلْهُمَا جَمِيعًا فَإِذَا لَبِسْتَ فَابْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا خَلَعْتَ فَابْدَأْ بِالْيُسْرَى
