إِذَا جَلَسَ أَوْ اسْتَلْقَى أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعْ رِجْلَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
مِنَ السُّنَّةِ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْلَعَ نَعْلَيْهِ فَيَضَعَهُمَا بِجَنْبِهِ .
( مِنْ السُّنَّة ) : خَبَر مُقَدَّم ( إِذَا جَلَسَ الرَّجُل ) : ظَرْف لِلْمُبْتَدَأِ وَهُوَ قَوْله ( أَنْ يَخْلَع نَعْلَيْهِ فَيَضَعهُمَا بِجَنْبِهِ ) : أَيْ الْأَيْسَر تَعْظِيمًا لِلْأَيْمَنِ , وَلَا يَضَع قُدَّامه تَعْظِيمًا لِلْقِبْلَةِ وَلَا وَرَاءَهُ خَوْفًا مِنْ السَّرِقَة , كَذَا قَالَ الْقَارِي. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : أَبُو نَهِيكٍ لَا يُعْرَف اِسْمه سَمِعَ مِنْ عَبْد اللَّه بْن عَبَّاس وَأَبِي زَيْد عَمْرو بْن أَخْطَب الْأَنْصَارِيّ , رَوَى عَنْهُ قَتَادَةُ بْن دُعَامَة وَزِيَاد بْن سَعْد وَالْحُسَيْن بْن وَاقِد وَهُوَ بِفَتْحِ النُّون وَكَسْر الْهَاء وَسُكُون الْيَاء وَبَعْدهَا كَاف.
إِذَا جَلَسَ أَوْ اسْتَلْقَى أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعْ رِجْلَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
إِذَا لَمْ يَجِدْ الْمُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ
فِي الْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ يَقْطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْفَتْحِ فَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ قَالَ عَبْد اللَّهِ سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي ثَلَاثَ مِرَارٍ
" إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُسْرَى " .
