إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ أَوْ شِرَاكُهُ فَلَا يَمْشِ فِي إِحْدَاهُمَا بِنَعْلٍ وَالْأُخْرَى حَافِيَةٌ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا
كَانَ لِنَعْلِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قِبَالاَنِ مَثْنِيٌّ شِرَاكُهُمَا .
قَوْله ( قِبَالَانِ ) قِبَال النَّعْل كَكِتَابٍ زِمَام بَيْن الْإِصْبَع الْوُسْطَى وَاَلَّتِي تَلِيهَا وَالشِّرَاك بِالْكَسْرِ أَحَد سُيُور النَّعْل تَكُون عَلَى وَجْههَا وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات.
إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ أَوْ شِرَاكُهُ فَلَا يَمْشِ فِي إِحْدَاهُمَا بِنَعْلٍ وَالْأُخْرَى حَافِيَةٌ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لِنَعْلَيْهِ قِبَالَانِ
كَانَتْ نِعَالُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمَا قِبَالَانِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ نَعْلاَهُ لَهُمَا قِبَالاَنِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ .
أَخْرَجَ إِلَيْنَا أَنَسٌ نَعْلَيْنِ جَرْدَاوَيْنِ لَهُمَا قِبَالاَنِ، فَحَدَّثَنِي ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ بَعْدُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُمَا نَعْلاَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
