مسند أحمد #7178

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ ضَمْضَمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ فَقُلْتُ لِيَحْيَى مَا يَعْنِي بِالْأَسْوَدَيْنِ قَالَ الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ضمضم -وهو ابن جوس الهفاني اليمامي- فمن رجال أصحاب السنن، وهو ثقة، وقد صرح يحيى بن أبي كثير بالسماع فيما سيأتي برقم (١٠١١٦) . وأخرجه بنحوه ابن خزيمة (٨٦٩) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي ٣/١٠، وابن خزيمة (٨٦٩) ، وابن حبان (٢٣٥١) ، والحاكم١/٢٥٦ من طرق عن معمر، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وسيأتي برقم (٧٣٧٩) و (٧٤٦٩) و (٧٨١٧) و (١٠١١٦) و (١٠١٥٤) و (١٠٣٥٧) . الأسود من الحيات: أخبثها وأعظمها، والمراد هنا مطلق الحيات، وتسمية العقرب والحية بالأسودين من باب التغليب. قال الخطابي في "معالم السنن" ١/٢١٨: فيه دلالة على جواز العمل اليسير في الصلاة، وأن موالاة الفعل مرتين في حال واحدة لا تفسد الصلاة، وذلك أن قتل الحية غالبا إنما يكون بالضربة والضربتين، فإذا تتابع العمل وصار في حد الكثرة، بطلت الصلاة. وفي معنى الحية والعقرب كل ضرار مباح القتل كالزنابير والشبثان (جمع شبث: وهو نوع من العناكب) ونحوهما، ورخص عامة أهل العلم في قتل الأسودين في الصلاة إلا إبراهيم النخعي، والسنة أولى ما اتبع. وانظر "المغني" لابن قدامة ٣/٩٤-٩٧.

💡 شرح الحديث

قوله: " أمر ": أي: أذن فيه، وأباحه للمصلي، أو أمر به إذ خيف منه الأذى، والأسود من الحيات: أخبثها وأعظمها، والمراد: مطلق الحية، ومطلق العقرب، والتعبير وقع بأخبث القسمين.قال علماؤنا: هذا الأمر لا يستلزم بقاء الصلاة كيف ما قتل في الصلاة، بل غايته رفع إثم الإفساد عنه إن أدى ذلك إلى الفساد، والله تعالى أعلم .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

جامع الترمذي60٪
حديث 390كتاب الصلاة

أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي رَافِعٍ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ‏.‏ وَكَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ ال…

الصلاةالحيةالعقرب +1
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ ضَمْضَمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ فَقُلْتُ لِيَحْيَى مَا يَعْنِي بِالْأَسْوَدَيْنِ قَالَ الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ
مسند أحمد — حديث رقم 7178
صحيح
حديث رقم 3556 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-3556