" إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، لِتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ ".
إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِشِمَالِهِ وَقَالَ انْعَلْهُمَا جَمِيعًا
إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن زياد: هو القرشي الجمحي مولاهم، أبو الحارث المدني. وأخرجه الطبراني في "الصغير" (٤٨) من طريق محمد بن كثير، عن معمر، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٢٠٩٧) (٦٧) من طريق الربيع بن مسلم، والطبراني في "الصغير" (٤٨) من طريق حماد بن سلمة وعبد الله بن شوذب، ثلاثتهم عن محمد بن زياد، به. وسيأتي الحديث برقم (٧٨١٢) و (٩٣٠٦) و (٩٥٥٧) و (١٠٠٠٣) و (١٠١٨٩) و (١٠٤٥٨) ، انظر (٧٣٤٩) و (٨٦٥٢) . قوله: "أنعلهما جميعا"، يعني: لا تجعل في إحدى الرجلين نعلا دون الأخرى، وسيأتي في الحديث رقم (٧٣٤٩) النهي عن المشي في نعل واحدة. وقوله: "أو أحفهما جميعا" أثبتناه من (ظ٣) و (عس) ، ولم يرد في (م) وباقي النسخ.
قوله: " إذا تنعل ": أي: لبس النعل ." بيمينه ": بأن يلبس أولا في رجله اليمنى ." خلع ": أي: نزع من الرجل ." انعلهما ": أمر من نعل، أو أنعل رجله؟ أي: ألبسها نعلا، والضمير للرجلين، وإن لم يتقدم لهما ذكر، ولو أراد النعلين، لقال: لينتعلهما، والمراد: أنه لا ينبغي أن يلبس النعل في إحدى الرجلين دون الأخرى، بل إما أن يلبس فيهما جميعا، أو لا يلبس أصلا .
" إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، لِتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ ".
" إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ فَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ وَلْتَكُنْ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ
" إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُسْرَى " .
" إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا " .
