أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ فَقُلْتُ لِيَحْيَى مَا يَعْنِي بِالْأَسْوَدَيْنِ قَالَ الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ
أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ .
قَوْله ( بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ ) هُمَا الْحَيَّة وَالْعَقْرَب وَإِطْلَاق الْأَسْوَدَيْنِ إِمَّا لِتَغْلِيبِ الْحَيَّة عَلَى الْعَقْرَب أَوْ لِأَنَّ عَقْرَب الْمَدِينَة يَمِيل إِلَى السَّوَاد وَأَخَذَ كَثِير مِنْ الرُّخْصَة فِي الْقَتْل أَنَّ الْقَتْل لَا يُفْسِد الصَّلَاة لَكِنْ قَدْ يُقَال يَكْفِي فِي الرُّخْصَة اِنْتِفَاء الْإِثْم فِي إِفْسَاد الصَّلَاة وَأَمَّا بَقَاء الصَّلَاة بَعْد هَذَا الْفِعْل فَلَا يَدُلّ عَلَيْهِ الرُّخْصَة فَتَأَمَّلْ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم.
أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ فَقُلْتُ لِيَحْيَى مَا يَعْنِي بِالْأَسْوَدَيْنِ قَالَ الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ
أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ قُلْتُ لِيَحْيَى مَا يَعْنِي بِالْأَسْوَدَيْنِ قَالَ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ
أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَمَرَ بِقَتْلِ الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ يَحْيَى وَالْأَسْوَدَانِ الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ
