أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ
أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَمَرَ بِقَتْلِ الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ .
قَوْله ( أُمِرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ ) إِطْلَاق الْأَسْوَدَيْنِ إِمَّا لِتَغْلِيبِ الْحَيَّة عَلَى الْعَقْرَب أَوْ لِأَنَّ عَقْرَب الْمَدِينَة تَمِيل إِلَى السَّوَاد وَقَدْ أُخِذَ مِنْ هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْقَتْل لَا يُفْسِد الصَّلَاة لَكِنْ قَدْ يُقَال يَكْفِي فِي الرُّخْصَة اِنْتِفَاء الْإِثْم فِي الْفَسَاد لِلصَّلَاةِ وَأَمَّا إِبْقَاء الصَّلَاة بَعْد هَذَا الْفِعْل فَلَا يَدُلّ عَلَيْهِ الرُّخْصَة فَتَأَمَّلْ.
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ
أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ
" أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ " . قَالَ يَحْيَى : وَالْأَسْوَدَيْنِ : الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ
