مسند أحمد #6769

حسن
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ طَلَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عَتَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

حديث حسن، محمد بن جعفر وإن سمع من سعيد -وهو ابن أبي عروبة- بعد الاختلاط متابع، ومطر -وهو ابن طهمان الوراق-، وإن كان ضعيفا قد توبع أيضا. عبد الله بن بكر: هو السهمي، وسماعه من سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه. وأخرجه بتمامه الدارقطني ٤/١٤ من طرق، عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (٢١٩٠) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٧/٣١٨ من طريق هشام الدستوائي، عن مطر الوراق، به. وأخرج النسائي في "المجتبى" ٧/٢٨٨، ٢٨٩ بعضه من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن أبي رجاء محمد بن سيف الحداني، عن مطر الوراق، به. ولفظه: "ليس على رجل بيع فيما لا يملك". وهذا من المزيد في متصل الأسانيد. وأخرجه عبد الرزاق (١١٤٥٦) ، وسعيد بن منصور في "السنن" (١٠٢٠) ، والترمذي في "سننه" (١١٨١) ، وفي "علله الكبير" ١/٤٦٥، وابن ماجه (٢٠٤٧) ، والدارقطني ٤/١٥، والحاكم ٢/٢٠٤، ٢٠٥ من طريق عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، به. بلفظ: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولاطلاق له فيما لايملك"، وسيرد عند أحمد برقم (٦٧٨١) . وأخرجه مطولا الدارقطني ٤/١٥، وأخرج ابن ماجه (٢٠٤٧) منه قوله: "لا طلاق فيما لا يملك" من طريق عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، به. وأخرجه الطيالسي (٢٢٦٥) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٧/٣١٨، من طريق حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، به، بلفظ: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك". وأخرجه الحاكم ٢/٢٠٤، ٢٠٥، ومن طريقه البيهقي ٧/٣١٧، ٣١٨ من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، به، بلفظ: "لا طلاق قبل نكاح"، وصححه الذهبي. وسيأتي في "المسند" (٦٩٣٢) من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب. قال الحافظ في "الفتح" ٩/٣٨٤ -بعد أن ساقه من طريق عمرو بن شعيب، عن طاووس، عن معاذ بن جبل-: وقد اختلف فيه على عمرو بن شعيب، فرواه عامر الأحول، ومطر الوراق، وعبد الرحمن بن الحارث، وحسين المعلم، كلهم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، والأربعة ثقات، وأحاديثهم في السنن، ومن ثم صححه من يقوي حديث عمرو بن شعيب، وهو قوي، لكن فيه علة الاختلاف، وقد اختلف عليه فيه اختلافا آخر، فأخرج سعيد بن منصور (هو برقم (١٠٢١)) من وجه آخر، عن عمرو بن شعيب، أنه سئل عن ذلك، فقال: كان أبي عرض على امرأة يزوجنيها، فأبيت أن أتزوجها، وقلت: هي طالق البتة يوم أتزوجها، ثم ندمت، فقدمت المدينة، فسألت سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، فقالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق إلا بعد نكاح". وهذا يشعر بأن من قال فيه: عن أبيه، عن جده، سلك الجادة، وإلا فلو كان عنده: عن أبيه، عن جده، لما احتاج أن يرحل فيه إلى المدينة، ويكتفي فيه بحديث مرسل. قلنا: وفي "سنن الترمذي" بعد أن أورد الترمذي الحديث، قال: حديث عبد الله بن عمرو حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وحسنه المنذري في "مختصر سنن أبي داود" ٣/١١٧. ولفظ "صحيح" لم يذكره المزي فيما نقله عن الترمذي في "تحفة الأشراف" ٦/٣١٨، ٣١٩، ولا المنذري فيما نقله عن الترمذي أيضا في "مختصر سنن أبي داود" ٣/١١٧ وقوله: "ليس على رجل طلاق فيما لا يملك": علقه البخاري بصيغة الجزم عن ابن عباس بلفظ: "جعل الله الطلاق بعد النكاح"، ثم قال البخاري: ويروى عن علي وسعيد بن المسيب وعروة . وذكر جمهرة من التابعين. وقال الترمذي: وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة. وقد وصل الحافظ أحاديثهم جميعا في "الفتح" ٩/٣٨١-٣٨٦. وقوله: "ليس على رجل طلاق فيما لا يملك": قال الخطابي في "معالم السنن" ٣/٤٠٢، ٢٤١: معناه: نفي حكم الطلاق المرسل على المرأة قبل أن تملك بعقد النكاح، وهو يقتضي نفي وقوعه على العموم، سواء كان في امرأة بعينها، أو في نساء لا بأعيانهن، وقد اختلف الناس في هذا . ثم ذكر اختلافهم. وذكره أيضا الحافظ في "الفتح" ٩/٣٨٦، ٣٨٧. وقوله: "لا بيع فيما لا يملك"، قال الخطابي: لا أعلم خلافا أنه لو باع سلعة لا يملكها، ثم ملكها، أن البيع لا يصح فيها، فكذلك إذا طلق امرأة لم يملكها ثم ملكها، وكذلك هذا في النذر.

💡 شرح الحديث

قوله: "ليس على رجل طلاق...إلخ": من يقول بصحة التعليق قبل النكاح يجيب عن الحديث بأنا نقول بموجب هذا الحديث؛ لأن الذي دل عليه إنما هو انتفاء وقوع الطلاق قبل النكاح، ولا نزاع فيه، وإنما النزاع في التزامه قبل النكاح، وقالوا: التعليق لا يسمى تطليقا، ولا يوصف الرجل به بأنه طلق، والله تعالى أعلم."ولا بيع": لا إشكال ببيع الفضولي على من يقول به؛ لأنه غير لازم عنده إلا بإذن المالك.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود76٪
حديث 2190كتاب الطلاق

"‏ لاَ طَلاَقَ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ عِتْقَ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ بَيْعَ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُ ‏"‏ ‏.‏ زَادَ ابْنُ الصَّبَّاحِ ‏"‏ وَلاَ وَفَاءَ نَذْرٍ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُ ‏"‏ ‏.‏

الطلاقالعتقالبيع +1
جامع الترمذي56٪
حديث 1181كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ لاَ نَذْرَ لاِبْنِ آدَمَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ وَلاَ عِتْقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ وَلاَ طَلاَقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَجَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ ‏.‏ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ ال…

الطلاقالعتقالملكية
جامع الترمذي38٪
حديث 1365كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لاَ نَعْرِفُهُ مُسْنَدًا إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ‏.‏ وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُمَرَ شَيْئًا مِنْ هَذَا ‏.‏

العتقالملكية
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ طَلَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عَتَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
مسند أحمد — حديث رقم 6769
حسن
حديث رقم 3155 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-3155