مسند أحمد #6480

حسن
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما

أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَهْزُولٍ وَكَانَتْ تُسَافِحُ وَتَشْتَرِطُ لَهُ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ قَالَ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذَكَرَ لَهُ أَمْرَهَا قَالَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ }

📚 التخريج و شرح الألفاظ

حسن، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الحضرمي شيخ سليمان بن طرخان والد معتمر، وقد نقل عبد الله بن أحمد، في الرواية الآتية (٧٠٩٩) ، عن أبيه قول عارم: سألت معتمرا عن الحضرمي، فقال: كان قاصا، وقد رأيته. وقال أحمد: لا أعلم يروي عنه غير سليمان التيمي. وقال على ابن المديني: حضرمي، شيخ بالبصرة، روى عنه التيمي، مجهول، وكان قاصا، وليس هو بالحضرمي بن لاحق. قال عبد الله بن أحمد: وسألت يحيى بن معين، فقال: ليس به بأس، وليس هو بالحضرمي بن لاحق. وقال أبو حاتم: حضرمي اليمامي، وحضرمي بن لاحق، هما عندي واحد. قال الحافظ في "تهذيب التهذيب": والذي يظهر لي أنهما اثنان. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عارم: هو محمد بن الفضل السدوسي. والقاسم بن محمد: هو ابن أبي بكر الصديق. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (١١٣٥٩) ، وابن عدي في "الكامل" ٢/٨٥٩ من طريق عمرو بن علي الفلاس، والطبري في "تفسيره" ١٨/٧١ عن محمد بن عبد الأعلى، والطبراني في "الأوسط" (١٨١٩) من طريق زكريا بن عدي، والحاكم ٢/١٩٣-١٩٤، والبيهقي في "السنن" ٧/١٥٣ من طريق مسدد، أربعتهم عن المعتمر بن سليمان، بهذا الإسناد، لكن ورد عند الحاكم أن الحضرمي هو ابن لاحق! وعندهم: أو: فنزلت: (الزانية لا ينكحها إلا زان . ) . وأخرجه الحاكم أيضا مختصرا ٢/٣٩٦ من طريق هشيم، عن سليمان التيمي، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمرو، وبنحو رواية الحاكم رواه الطبري عن يعقوب بن إبراهيم، عن هشيم . وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! قلنا: بل هو معلول، فإن سليمان التيمي لم يسمعه من القاسم بن محمد، إنما سمعه من الحضرمي عن القاسم كما هو عند أحمد. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٧/٧٣-٧٤، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" بنحوه، ورجال أحمد ثقات! كذا قال، وقد علمت إن الحضرمي مجهول. وأورده السيوطي في "الدر المنثور" ٥/١٩، وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي داود في"ناسخه"، وتحرف فيه ابن عمرو إلى ابن عمر. وقد جاء الحديث من وجه آخر مطولا، وفيه تسمية الرجل بمرثد بن أبي مرثد، والمرأة بعناق، أخرجه الترمذي (٣١٧٧) عن عبد بن حميد، عن روح بن عبادة، والبيهقي في "السنن" ٧/١٥٣ من طريق روح بن عبادة، وأبو داود (٢٠٥١) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/٦٦ عن إبراهيم بن محمد التيمي، عن يحيى بن سعيد، كلاهما عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهذا إسناد حسن. وأخرجه الحاكم ١/١٦٦ من طريق مسدد، عن يحيى بن سعيد، به. وقال: هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قوله: "كانت تسافح"، أي: تزني. وقوله: "أن تنفق عليه"، أي: تنفق هي على الزوج من كسبها. قال السندي: وهذا النهي عن نكاح الزانية، قيل: نهي تنزيه، أو هو منسوخ بقوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم) [النور: ٣٢] ، وعليه الجمهور. قلنا: أخرج الشافعي ٢/٣٤٦، والطبري ١٨/٥٩، والبيهقي ٧/١٥٤ عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية) ، قال: هي منسوخة نسختها: (وأنكحوا الأيامى منكم) فهي من أيامى المسلمين. قلنا: وحديث الباب يقوي قول من يرى أن الآية محكمة لم تنسخ، وأن تحريم زواج الأعفاء من المسلمين بالزواني، والزناة بالعفيفات ما زال باقيا ما لم تصح التوبة منهما، وقد ذهب الإمام أحمد رحمه الله في ما حكاه ابن كثير عنه إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب، فإن تابت صح العقد عليها، وإلا فلا، وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة، لقوله تعالى: (وحرم ذلك على المؤمنين) ، وانظر "المغني" ٩/٥٦١-٥٦٤، لابن قدامة المقدسي.

💡 شرح الحديث

قوله: "كانت تسافح": أي: تزني."أن تنفق هي عليه": على الزوج من كسبها."فقرأ عليه": أي: زجرا له عن ذلك."لا ينكحها إلا زان...إلخ": أي: لا ينكحها عادة إلا زان أو مشرك؛ إذ الشركة في الخصال داعية إلى التآلف، وخلافها إلى التنفر، وهذا النهي عن نكاح الزانية قيل: نهي تنزيه، أو هو منسوخ بقوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم [النور: 132] وعليه الجمهور.وفي "المجمع": رجاله ثقات.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود21٪
حديث 2051كتاب النكاح

أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ، كَانَ يَحْمِلُ الأُسَارَى بِمَكَّةَ وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيٌّ يُقَالُ لَهَا عَنَاقُ وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ قَالَ جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحُ عَنَاقَ قَالَ فَسَكَتَ عَنِّي فَنَزَلَتْ ‏{‏ وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ‏}‏ فَدَعَانِي فَقَرَأَهَا عَلَىَّ وَقَالَ ‏"‏ لاَ تَنْكِحْهَا ‏"‏ ‏.‏

الزانية
صحيح البخاري21٪
حديث 1237كتاب الجنائز

"‏ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي فَأَخْبَرَنِي ـ أَوْ قَالَ بَشَّرَنِي ـ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ‏"‏‏.‏ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ ‏"‏ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ‏"‏‏.‏

الزناالشرك
صحيح مسلم21٪
حديث 1709aكتاب الحدود

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ ‏"‏ تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ تَزْنُوا وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْ…

الزناالشرك
صحيح البخاري21٪
حديث 3892كتاب مناقب الأنصار

"‏ تَعَالَوْا بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلاَ تَسْرِقُوا، وَلاَ تَزْنُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ، وَلاَ تَأْتُونَ بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلاَ تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهْوَ لَهُ كَفَّارَةٌ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَ…

الزناالشرك
سنن النسائي21٪
حديث 4181كتاب البيعة

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي نِسْوَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ نُبَايِعُهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ نَسْرِقَ وَلاَ نَزْنِيَ وَلاَ نَأْتِيَ بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا وَلاَ نَعْصِيَكَ فِي مَعْرُوفٍ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا هَلُمَّ نُبَاي…

الزناالشرك
حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا الْحَضْرَمِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَهْزُولٍ وَكَانَتْ تُسَافِحُ وَتَشْتَرِطُ لَهُ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ قَالَ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذَكَرَ لَهُ أَمْرَهَا قَالَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
{ الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ }
مسند أحمد — حديث رقم 6480
حسن
حديث رقم 2867 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-2867