" إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ " .
إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَحْزُنُهُ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسحاق: هو ابن يوسف الأزرق،والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (١١٦٩) ، ومسلم (٢١٨٤) (٣٨) ، وأبو داود (٤٨٥١) ، والدارمي ٢/٢٨٢، وأبو يعلى (٥٢٥٥) ، والشاشي (٣٩٢) و (٤١١) و (٥٤٠) و (٥٤١) و (٥٤٢) و (٥٤٣) ، والطبراني في "الأوسط" (١٧٤٤) ، وأبو نعيم فى "الحلية" ٤/١٠٧ من طرق عن الأعمش، به. وأخرجه الشاشي (٥٣٨) من طريق عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، به، مطولا. وسيأتي بالأرقام (٤٠٣٩) و (٤٠٤٠) و (٤٠٩٣) و (٤١٠٦) و (٤١٧٥) و (٤١٩٠) و (٤١٩١) و (٤٣٩٥) و (٤٤٠٧) و (٤٤٢٤) و (٤٤٣٦) . وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو، سيرد برقم (٦٦٤٧) ، وذكرنا هناك بقية شواهده.
قوله: "إذا كنتم ثلاثة": التقييد به يدل على أنه لا بأس بتناجي اثنين إذا كانوا أكثر من ثلاثة، وهذا هو مقتضى العلة أيضا، وبه قالوا."فلا يتناجيان": هكذا في النسخ، والصواب: "فلا يتناجى اثنان" على لفظ النفي، أو "فلا يناج" على لفظ النهي كما في مسلم، والمشهور في لفظ مسلم: "فلا يتناجى" على أنه نفي بمعنى النهي.وأما لفظ الكتاب، فإن أخرج على أنه نفي، والفاعل ضمير التثنية، لذكر اثنين في الثلاثة ضمنا، واثنان بدل للتوضيح، أو الفاعل "اثنان" على لغة: "أكلوني البراغيث" لكان الظاهر: فلا يتناجيان اثنان، بثبوت الياء بعد الجيم، إلا أن يقال: حذفت الياء تخفيفا."يحزنه": من حزن، كنصر، أو أحزن; لأنه ربما يتوهم أن نجواهما فيه، أو لأجل إخراجهما إياه عن الكرامة.وروي عن أبي عبيدة أنه قال: هذا في السفر، وفي المواضع التي لا يأمن الرجل فيها على نفسه، وأما في الحضر، وبين ظهراني العمارة، فلا بأس به، والله تعالى أعلم.
" إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ " .
" إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ " .
" إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ "
{إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى رَجُلاَنِ دُونَ الآخَرِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ، أَجْلَ أَنْ يُحْزِنَهُ}.
إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ
