مسند أحمد66٪
حديث 5425مسند المكثرين من الصحابة
لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ
إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ
أخرجه الشيخان
لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ
" إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ " .
إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَنْتَجِي اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ
إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ
إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَ اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا أَجْلَ يُحْزِنُهُ وَلَا تُبَاشِرْ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ أَجْلَ تَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا
