مسند أحمد #4784

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ زَاذَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّهُ دَعَا غُلَامًا لَهُ فَأَعْتَقَهُ فَقَالَ مَا لِي مِنْ أَجْرِهِ مِثْلُ هَذَا لِشَيْءٍ رَفَعَهُ مِنْ الْأَرْضِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَطَمَ غُلَامَهُ فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير زاذان، وهو أبو عمر الكندي، فمن رجال مسلم. سفيان: هو الثوري، وفراس: هو ابن يحيى الهمداني، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. وأخرجه مسلم (١٦٥٧) (٣٠) ، وأبو يعلى (٥٧٨٢) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (١٨٠) ، ومسلم (١٦٥٧) (٢٩) ، وأبو داود (٥١٦٨) ، والبيهقي في "السنن" ٠/١٨، وفي "الشعب " (٨٥٧٢) من طريق أبي عوانة، عن فراس، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٣٢٩٤) من طريقين عن ابن عمر، به، مرفوعا. وفي الباب عن سويد بن مقرن عند مسلم (١٦٥٨) ، سيرد ٣٤٤/٤٤٧ و٥/٤٤٤. وعن أبي مسعود البدري عند مسلم (١٦٥٩) سيرد ٥/٢٧٣. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، سيرد (٦٧١٠) . قال السندي: قوله: لشيء رفعه: إي: قاله لشيء رفعه، ومراده إن المقصود الكفارة رفع الإثم لا تحصيل الأجر، ولعل محمل الحديث ما إذا لطمه بلا حق. والله تعالى أعلم.

💡 شرح الحديث

قوله: "لشيء رفعه": أي: قاله لشيء رفعه...إلخ، ومراده: أن المقصود في الكفارة رفع الإثم، لا تحصيل الأجر، ولعل محمل الحديث ما إذا لطمه بلا حق، والله تعالى أعلم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود25٪
حديث 5168كتاب الأدب

أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ فَأَخَذَ مِنَ الأَرْضِ عُودًا أَوْ شَيْئًا فَقَالَ مَا لِي فِيهِ مِنَ الأَجْرِ مَا يَسْوَى هَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏ مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ ‏"‏ ‏.‏

كفارة اللطم
صحيح مسلم24٪
حديث 1657bكتاب الأيمان

دَعَا بِغُلاَمٍ لَهُ فَرَأَى بِظَهْرِهِ أَثَرًا فَقَالَ لَهُ أَوْجَعْتُكَ قَالَ لاَ ‏.‏ قَالَ فَأَنْتَ عَتِيقٌ ‏.‏ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الأَرْضِ فَقَالَ مَا لِي فِيهِ مِنَ الأَجْرِ مَا يَزِنُ هَذَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏ مَنْ ضَرَبَ غُلاَمًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ ‏"‏ ‏.‏

حقوق المماليك
صحيح مسلم23٪
حديث 1657aكتاب الأيمان

أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا - قَالَ - فَأَخَذَ مِنَ الأَرْضِ عُودًا أَوْ شَيْئًا فَقَالَ مَا فِيهِ مِنَ الأَجْرِ مَا يَسْوَى هَذَا إِلاَّ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏ مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ ‏"‏.

كفارة اللطم
جامع الترمذي21٪
حديث 2494كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله

"‏ ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ نَشَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَأَدْخَلَهُ جَنَّتَهُ رِفْقٌ بِالضَّعِيفِ وَشَفَقَةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَإِحْسَانٌ إِلَى الْمَمْلُوكِ ‏"‏ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ‏.‏ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْكَدِرِ هُوَ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ‏.‏

الإحسان إلى المملوك
جامع الترمذي19٪
حديث 1945كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ فِتْيَةً تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِهِ وَلْيُلْبِسْهُ مِنْ لِبَاسِهِ وَلاَ يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏

حقوق المماليك
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ زَاذَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ دَعَا غُلَامًا لَهُ فَأَعْتَقَهُ فَقَالَ مَا لِي مِنْ أَجْرِهِ مِثْلُ هَذَا لِشَيْءٍ رَفَعَهُ مِنْ الْأَرْضِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
مَنْ لَطَمَ غُلَامَهُ فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ
مسند أحمد — حديث رقم 4784
صحيح
حديث رقم 1228 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-1228