أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ كَانَ يَدَّهِنُ رَأْسَهُ بِالزَّيْتِ وَهُوَ مُحْرِمٌ غَيْرَ الْمُقَتَّتِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدَّهِنُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِالزَّيْتِ غَيْرَ الْمُقَتَّتِ
إسناده ضعيف لضعف فرقد السبخي، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. وقد روي موقوفا، وهو الصحيح. وأخرجه الترمذي (٩٦٢) ، وابن ماجه (٣٠٨٣) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من طريق فرقد السبخي، عن سعيد بن جبير، وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد السبخي، وروى عنه الناس. وأخرجه ابن خزيمة (٢٦٥٢) من طريقين، عن حماد بن سلمة، به. وأخرج البخاري (١٥٣٧) ، وابن خزيمة (٢٦٥٣) من طريق سفيان الثوري، عن منصور، عن سعيد بن جبير، قال: كان ابن عمر رضي الله عنه يدهن بالزيت، زاد البخاري: فذكرته لإبراهيم؟ قال: ما تصنع بقوله؟ حدثني الأسود، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قلنا: يعني من أثر تطيبه صلى الله عليه وسلم قبل إحرامه. وأخرج البخاري (٢٧٠) من طريق أبي عوانة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، قال: سألت عائشة، فذكرت لها قول ابن عمر: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا، فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طاف في نسائه، ثم أصبح محرما. قال الحافظ في "الفتح" ٣/٣٩٧ - ٣٩٨: قوله: يدهن بالزيت، أي: عند الإحرام بشرط إن لا يكون مطيبا، ويؤيده ما تقدم في كتاب الغسل من طريق محمد بن المنتشر إن ابن عمر، قال: لأن أطلى بقطران أحب إلي من أن أتطيب، ثم أصبح محرما، وفيه إنكار عائشة عليه، وكان ابن عمر يتبع في ذلك أباه، فإنه كان يكره استدامة الطيب بعد الإحرام، وكانت عائشة تنكر عليه ذلك. وقد روى سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن عبد الله بن عمر إن عائشة كانت تقول: لا بأس بأن يمس الطيب عند الإحرام. قال: فدعوت رجلا وأنا جالس بجنب ابن عمر، فأرسلته إليها، وقد علمت قولها، ولكن أحببت أن يسمعه أبي، فجاءني رسولي، فقال: إن عائشة تقول: لا بأس بالطيب عند الإحرام، فأصب ما بدا لك، قال: فسكت ابن عمر. وكذا كان سالم بن عبد الله يخالف أباه وجده في ذلك لحديث عائشة، قال ابن عيينة: أخبرنا عمرو بن دينار، عن سالم، أنه ذكر قول عمر في الطيب، ثم قال: قالت عائشة. فذكر الحديث، قال سالم: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. وقال الحافظ: يؤخذ منه أن المفزع في النوازل إلى السنن، وأنه مستغنى بها عن آراء الرجال، وفيها المقنع. وسيأتي برقم (٤٨٢٩) (٥٤٠٩) (٦٠٨٩) (٦٣٢٢) . وسيكرر برقم (٥٢٤٢) . قوله: "غير مقتت "، أي: غير مطيب. قال ابن خزيمة: لو كان الدهن مقتتا بأطيب الطيب جاز الادهان به إذا أراد الإحرام، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد تطيب حين أراد الإحرام بطيب فيه مسك، والمسك أطيب الطيب.
قوله: "كان يدهن عند الإحرام": كأن المراد به: في حالة الإحرام؛ ففي رواية الترمذي: "كان يدهن بالزيت وهو محرم غير المقتت" قال أبو عيسى: مقتت: مطيب، هذا غريب، لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير، وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد السبخي، وروى عنه الناس، انتهى.قلت: ويدل عليه أنه ما كان يحترز عن الطيب قبيل الإحرام.وفي "النهاية": المقتت: المطيب الذي تطبخ فيه الرياحين.
أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ كَانَ يَدَّهِنُ رَأْسَهُ بِالزَّيْتِ وَهُوَ مُحْرِمٌ غَيْرَ الْمُقَتَّتِ .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ وَهُوَ مُحْرِمٌ غَيْرَ الْمُقَتَّتِ . قَالَ أَبُو عِيسَى الْمُقَتَّتُ الْمُطَيَّبُ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ . وَقَدْ تَكَلَّمَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فِي فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ وَرَوَى عَنْهُ النَّاسُ .
كَانَ ابْنُ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ. فَذَكَرْتُهُ لإِبْرَاهِيمَ قَالَ مَا تَصْنَعُ بِقَوْلِهِ حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ قَالَتْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ.
" اِئْتَدِمُوا بِالزَّيْتِ وَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ " .
" كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ وَكَانَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ يَضْطَرِبُ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ فَرُبَّمَا ذَكَرَ فِيهِ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَرُبَّمَا رَوَاهُ عَلَى الشَّكِّ فَقَالَ أَحْسَبُهُ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وس…
