سنن أبي داود #5168

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 396من📚كتاب الأدب
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب فِي حَقِّ الْمَمْلُوكِChapter: Regarding the rights of slaves
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَأَبُو كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، ذَكْوَانَ عَنْ زَاذَانَ، قَالَ

أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ فَأَخَذَ مِنَ الأَرْضِ عُودًا أَوْ شَيْئًا فَقَالَ مَا لِي فِيهِ مِنَ الأَجْرِ مَا يَسْوَى هَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏ مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ ‏"‏ ‏.‏

English Translation Zadhan said:I came to Ibn ‘Umar when he set his slave free. He took a stick or something else from the earth and said; for me there is no reward even equivalent to this. I heard the Messenger of Allah (May peace be upon him) say: If anyone slaps or beats his slave the atonement due from him is to set him free.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( عَنْ فِرَاس ) ‏ ‏: بِكَسْرِ أَوَّله ‏ ‏( فَأَخَذَ ) ‏ ‏: أَيْ اِبْن عُمَر ‏ ‏( عُودًا ) ‏ ‏: أَيْ خَشَبًا ‏ ‏( أَوْ شَيْئًا ) ‏ ‏: شَكٌّ مِنْ الرَّاوِي ‏ ‏( مَا لِي فِيهِ ) ‏ ‏: أَيْ فِي إِعْتَاق هَذَا الْمَمْلُوك ‏ ‏( مِنْ الْأَجْر مَا يَسْوَى ) ‏ ‏: أَيْ يُسَاوِي وَكَذَلِكَ فِي بَعْض النُّسَخ بِلَفْظِ يُسَاوِي ‏ ‏( هَذَا ) ‏ ‏: أَيْ هَذَا الْعُود. قَالَ النَّوَوِيّ. وَقَعَ فِي مُعْظَم النُّسَخ مَا يَسْوَى وَفِي بَعْضهَا مَا يُسَاوِي بِالْأَلِفِ وَهَذِهِ هِيَ اللُّغَة الصَّحِيحَة الْمَعْرُوفَة , وَالْأُولَى عَدَّهَا أَهْل اللُّغَة فِي لَحْن الْعَوَامّ , وَأَجَابَ بَعْض الْعُلَمَاء عَنْ هَذِهِ اللَّفْظَة بِأَنَّهَا تَغْيِير مِنْ بَعْض الرُّوَاة لَا أَنَّ اِبْن عُمَر نَطَقَ بِهَا. وَمَعْنَى كَلَام اِبْن عُمَر أَنَّهُ لَيْسَ فِي إِعْتَاقه أَجْر الْمُعْتَق تَبَرُّعًا وَإِنَّمَا أَعْتَقَهُ كَفَّارَة لِضَرْبِهِ اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم. وَزَاذَان بِزَايٍ بَعْد الْأَلِف ذَال مُعْجَمَة وَآخِره نُون كُنْيَته أَبُو عُمَر. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم61٪
حديث 1657aكتاب الأيمان

أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا - قَالَ - فَأَخَذَ مِنَ الأَرْضِ عُودًا أَوْ شَيْئًا فَقَالَ مَا فِيهِ مِنَ الأَجْرِ مَا يَسْوَى هَذَا إِلاَّ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏ مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ ‏"‏.

كفارة اللطمالرفق بالمملوك
مسند أحمد43٪
حديث 5266مسند المكثرين من الصحابة

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ فَقَالَ مَا لِي مِنْ أَجْرِهِ وَتَنَاوَلَ شَيْئًا مِنْ الْأَرْضِ مَا يَزِنُ هَذِهِ أَوْ مِثْلَ هَذِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَطَمَ غُلَامَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ

العتقكفارة اللطم
جامع الترمذي34٪
حديث 1542كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

لَقَدْ رَأَيْتُنَا سَبْعَةَ إِخْوَةٍ مَا لَنَا خَادِمٌ إِلاَّ وَاحِدَةٌ فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُعْتِقَهَا ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَذَكَرَ بَعْضُهُمْ فِي الْحَدِيثِ قَالَ لَطَمَهَا عَلَى وَجْهِهَا ‏.‏

العتقكفارة اللطم
مسند أحمد32٪
حديث 22350تتمة مسند الأنصار

أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ غُلَامًا لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَإِنِّي أُعْتِقُهُ لِوَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

العتقالرفق بالمملوك
مسند أحمد28٪
حديث 5267مسند المكثرين من الصحابة

كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَدَعَا غُلَامًا لَهُ فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ قَالَ مَا لِي فِيهِ مِنْ أَجْرٍ مَا يَسْوَى هَذَا أَوْ يَزِنُ هَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ضَرَبَ عَبْدًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ ظَلَمَهُ أَوْ لَطَمَهُ شَكَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ

حقوق المملوك
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَأَبُو كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، ذَكْوَانَ عَنْ زَاذَانَ، قَالَ أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ فَأَخَذَ مِنَ الأَرْضِ عُودًا أَوْ شَيْئًا فَقَالَ مَا لِي فِيهِ مِنَ الأَجْرِ مَا يَسْوَى هَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ
‏"‏ مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ ‏"‏ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 5168
صحيح(الألباني)
حديث رقم 396 من كتاب الأدب
https://alsa7i7.com/abudawud/43-396