" الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ " .
الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ
إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد صرح أبو الزبير بسماعه من جابر في بعض الطرق عند غير المصنف. وأخرجه أبو داود (٣٥١٣) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/٣٠١، والبيهقي ٦/١٠٤ من طريق إسماعيل ابن علية، به. وأخرجه عبد الرزاق (١٤٤٠٣) . وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/١٥٥، والدارمي=و (٢٦٢٨) ، ومسلم و (١٦٠٨) (١٣٤) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٣٢٠، وابن الجارود (٦٤٢) ، والدارقطني ٤/٢٢٤، والبيهقي ٦/١٠٤ من طريق عبد الله بن إدريس، ومسلم و (١٦٠٨) (١٣٥) ، والطحاوي ٤/١٢٠ من طريق عبد الله بن وهب، وابن حبان (٥١٧٨) من طريق الوليد بن مسلم، والنسائي في البيوع من "الكبرى" كما في "التحفة" ٢/٣١٧ من طريق حجاج بن محمد، خمستهم (عبد الرزاق وابن إدريس وابن وهب والوليد وحجاج) عن ابن جريج، به- قال ابن إدريس في حديثه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم . ". قال الدارقطني ٤/٢٢٤: لم يقل: "لم تقسم" في هذا الحديث إلا ابن إدريس، وهو من الثقات الحفاظ. وأخرجه الشافعي ٢/١٦٥، ومن طريقه البيهقي ٦/١٠٤-١٠٥، والبغوي (٢١٧٠) عن سعيد بن سالم القداح، عن ابن جريج، به. بلفظ: "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة". قلنا: وهذا اللفظ إنما يعرف من حديث أبي سلمة عن جابر، سلف برقم (١٤١٥٧) . وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/٣٢١ من طريق حسين بن واقد، عن أبي الزبير، به، بلفظ: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة والجوار. وانظر (١٤٢٩٢) .
" الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ " .
قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ . لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ .
قَالَ : " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ : رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ، أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ، تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ " . قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ : تَقُولُ بِهَذَا؟. قَالَ : نَعَمْ
" الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ " .
قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ وَحَائِطٍ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ .
