سنن أبي داود #3513

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 98من📚كتاب الإجارة
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب فِي الشُّفْعَةِChapter: Regarding Pre-Emption
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

"‏ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ ‏"‏ ‏.‏

English Translation Narrated Jabir:The Messenger of Allah (ﷺ) as saying: There is the right of option regarding everything which is shared, whether a dwelling or a garden. It is not lawful to sell before informing one's partner, but if he sells without informing him, he has the greatest right to it.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيل بْن إِبْرَاهِيم ) ‏ ‏: هَذَا هُوَ اِبْن عُلَيَّة قَالَ الْمِزِّيّ فِي الْأَطْرَاف , وَفِي بَعْض النُّسَخ إِبْرَاهِيم بْن إِسْمَاعِيل وَهُوَ غَلَط وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم ‏ ‏( الشُّفْعَة فِي كُلّ شِرْك ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الشِّين وَإِسْكَان الرَّاء مِنْ أَشْرَكْته فِي الْبَيْع إِذَا جَعَلْتُهُ لَك شَرِيكًا ثُمَّ خُفِّفَ الْمَصْدَر بِكَسْرِ الْأَوَّل وَسُكُون الثَّانِي فَيُقَال شِرْكٌ وَشَرِكَة كَمَا يُقَال كَلِمٌ وَكَلِمَة. قَالَهُ فِي النَّيْل ‏ ‏( رَبْعَة ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الرَّاء وَسُكُون الْبَاء تَأْنِيث رَبْع وَهُوَ الْمَنْزِل الَّذِي يَرْتَبِعُونَ فِيهِ فِي الرَّبِيع ثُمَّ سُمِّيَ بِهِ الدَّار وَالْمَسْكَن. ‏ ‏وَقَوْله : رَبْعَة بَدَل مِنْ شِرْك. قَالَ الْخَطَّابِيّ : الرَّبْع وَالرَّبْعَة الْمَنْزِل الَّذِي يَرْبَع بِهِ الْإِنْسَان وَيَتَوَطَّنهُ , يُقَال هَذَا رَبْع وَهَذَا رَبْعَة بِالْهَاءِ كَمَا قَالُوا دَار وَدَارَة. قَالَ وَفِي هَذَا الْحَدِيث إِثْبَات الشُّفْعَة فِي الشَّرِكَة وَهُوَ اِتِّفَاق مِنْ أَهْل الْعِلْم وَلَيْسَ فِيهِ نَفْيهَا عَنْ الْمَقْسُوم مِنْ جِهَة اللَّفْظ , وَلَكِنْ دَلَالَته مِنْ طَرِيق الْمَفْهُوم أَنْ لَا شُفْعَة فِي الْمَقْسُوم , وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الشُّفْعَة لَا تَجِب إِلَّا فِي الْأَرْض وَالْعَقَار دُون غَيْرهمَا مِنْ الْعُرُوض وَالْأَمْتِعَة وَالْحَيَوَان وَنَحْوهَا اِنْتَهَى. ‏ ‏( أَوْ حَائِط ) ‏ ‏: أَيْ بُسْتَان وَلَفْظ مُسْلِم فِي صَحِيحه مِنْ هَذَا الْوَجْه " الشُّفْعَة فِي كُلّ شِرْك فِي أَرْض أَوْ رَبْع أَوْ حَائِط لَا يَصْلُح أَنْ يَبِيع حَتَّى يَعْرِض عَلَى شَرِيكه فَيَأْخُذ أَوْ يَدَع فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكه أَحَقّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنهُ " قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيّ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم88٪
حديث 1608bكتاب المساقاة

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ ‏.‏ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ ‏.‏

الشفعةالشراكةالبيع +2
سنن الدارمي66٪
حديث 2547وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ

قَالَ : " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ : رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ، أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ، تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ " . قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ : تَقُولُ بِهَذَا؟. قَالَ : نَعَمْ

الشفعةالشراكةالبيع +1
صحيح مسلم62٪
حديث 1608cكتاب المساقاة

"‏ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ ‏"‏ ‏.‏

الشفعةالشراكةحقوق الشريك
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ ‏"‏ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 3513
صحيح(الألباني)
حديث رقم 98 من كتاب الإجارة
https://alsa7i7.com/abudawud/24-98