مسند أحمد #4589

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ عَمْرٍو عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةً لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ثُمَّ يُعْتَقُ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وعمرو: هو ابن دينار المكي، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر. وأخرجه أبو داود (٧٣٩) عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي ٢/٦٦ (بترتيب السندي) ، والحميدي (٦٧٠) ، والبخاري (٢٥٢١) ، ومسلم ٨٧١، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٤١) و (٤٩٤٢) ، والبيهقي في "السنن " ١٠/٢٧٥ من طريق سفيان بن عيينة، به. قال السندي: قوله: فإن كان، أي: الذي أعتق نصيبه. لا وكس: بفتح سكون، أي: لا نقصان فيها. ولا شطط بفتحتين، أي: لا زيادة فيها. ثم يعتق: من العتق، أي: ثم يعتق العبد على الذي أعتق منه نصيبه. وقد سلف برقم (٤٤٥١) .

💡 شرح الحديث

قوله: "فإن كان": أي: الذي أعتق نصيبه."لا وكس": - بفتح فسكون - أي: لا نقصان فيها."ولا شطط": - بفتحتين - أي: لا زيادة فيها."ثم يعتق": من العتق; أي: ثم يعتق العبد على الذي أعتق منه نصيبه.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

جامع الترمذي34٪
حديث 1348كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا - أَوْ قَالَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ فَخَلاَصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ‏.‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، نَحْوَهُ وَق…

العتقالتقويم
صحيح مسلم34٪
حديث 1501aكتاب العتق

"‏ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ‏"‏ ‏.‏

العتقالتقويم
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ عَمْرٍو عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةً لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ثُمَّ يُعْتَقُ
مسند أحمد — حديث رقم 4589
صحيح
حديث رقم 1036 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-1036