أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَأَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَأَنْ لاَ يُبَاعَ إِلاَّ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا .
بِعْتُ مَا فِي رُءُوسِ نَخْلِي بِمِائَةِ وَسْقٍ إِنْ زَادَ فَلَهُمْ وَإِنْ نَقَصَ فَلَهُمْ فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
إسناده حسن. إسماعيل الشيباني: هو ابن إبراهيم، وثقه أبو زرعة، فيما ذكر ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٢/١٥٥، وسماه المزي: إبراهيم بن إسماعيل، وقال: ويقال: إسماعيل بن إبراهيم السلمي، ويقال: الشيباني، حجازي، روى عن ابن عباس وأبي هريرة . قال محمد بن إسحاق: حدثنا عباس بن عبد الله بن معبد، عن إسماعيل بن إبراهيم، وكان خيارا. وقال أبو حاتم: مجهول. قال الحافظ ابن حجر: لا يبعد أن إسماعيل بن إبراهيم الشيباني الذي روى عنه عباس غير إسماعيل السلمي الذي روى عن أبي هريرة، فقد فرق بينهما أبو حاتم الرازي، وأبو حاتم ابن حبان في "الثقات"، وإنما جمع بينهما البخاري في "تاريخه"، فتبعه المزي. قلنا: ثم ترجمه الحافظ في "التعجل" ص ٣٤، وفاته أنه من رجال التهذيب، وأخرجه الشافعي فى "مسنده" ٢/١٥٠ (بترتيب السندي) ومن طريقه الطحاوي فى "شرح معاني الآثار" ٤/٢٩ عن سفيان بن عيينة بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/١٣١ عن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن عليه عن عمرو به. وقد سلف بنحوه برقم (٤٤٩٠) .
أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَأَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَأَنْ لاَ يُبَاعَ إِلاَّ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعِمَ وَلاَ تُبَاعُ إِلاَّ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ إِلاَّ الْعَرَايَا . قَالَ عَطَاءٌ فَسَّرَ لَنَا جَابِرٌ قَالَ أَمَّا الْمُخَابَرَةُ فَالأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيُنْفِقُ فِيهَا ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الثَّمَرِ . وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَاب…
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْعِنَبِ كَيْلاً وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ قَالَ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ بِكَيْلٍ، إِنْ زَادَ فَلِي وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَىَّ. قَالَ وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا.
