سنن النسائي #4523

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 75من📚كتاب البيوع
✅ صحيح|Sahih(Darussalam)
📖
باب بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ ‏‏Chapter: Selling Fruits Before Their Condition Is Known
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَأَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَأَنْ لاَ يُبَاعَ إِلاَّ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا ‏.‏

English Translation It was narrated from 'Ata:"I heard Jabir bin 'Abdullah (narrate) from the Prophet that he forbade Mukhabarah, Muzabanah and Muhaqalah, an (he forbade) selling fruits until their condition is known, an that they should only sold for Dinars and Dirhams, but he granted a concession regarding the sale of Araya:

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْمُخَابَرَة ) ‏ ‏قَدْ سَبَقَ مَا يَتَعَلَّق بِشَرْحِ هَذَا قَرِيبًا ‏ ‏( وَأَنْ لَا يُبَاع ) ‏ ‏كَلِمَة لَا زَائِدَة ذُكِرَتْ تَذْكِيرًا لِلنَّهْيِ لِبُعْدِ النَّهْي أَيْ وَقَالَ لَا تَبِيعُوا الثَّمَر إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِم وَالْمُرَاد لَا تَبِيعُوا الرُّطَب بِالتَّمْرِ وَالْعِنَب بِالزَّبِيبِ لِشُبْهَةِ الرِّبَا ‏ ‏( وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا ) ‏ ‏جَمْع عَرِيَّة فَعِيلَة وَهِيَ عِنْد كَثِير نَخْلَة أَوْ نَخْلَتَيْنِ يَشْتَرِيهَا مَنْ يُرِيد أَكْل الرُّطَب وَلَا نَقْد بِيَدِهِ يَشْتَرِيهَا بِهَا فَيَشْتَرِيهَا بِتَمْرٍ بَقِيَ مِنْ قُوته فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ دَفْعًا لِلْحَاجَةِ فِيمَا دُون خَمْسَة أَوْسُق وَقَدْ اِخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرهَا اِخْتِلَافًا كَثِيرًا لَكِنْ هَذَا الْحَدِيث يُنَاسِب مَا ذَكَرْنَا وَقَدْ سَبَقَ تَفْسِير آخَر هُوَ الْمُنَاسِب فِي الْحَدِيث الْآتِي وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام فِيهِ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

جامع الترمذي56٪
حديث 1313كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏

المخابرةالمزابنةالمحاقلة +3
مسند أحمد52٪
حديث 15215مسند المكثرين من الصحابة

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَأَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يُطْعَمَ إِلَّا بِدَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ إِلَّا الْعَرَايَا

المخابرةالمزابنةالمحاقلة +2
صحيح مسلم49٪
حديث 1536eكتاب البيوع

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعِمَ وَلاَ تُبَاعُ إِلاَّ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ إِلاَّ الْعَرَايَا ‏.‏ قَالَ عَطَاءٌ فَسَّرَ لَنَا جَابِرٌ قَالَ أَمَّا الْمُخَابَرَةُ فَالأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيُنْفِقُ فِيهَا ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الثَّمَرِ ‏.‏ وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَاب…

المخابرةالمزابنةالمحاقلة +2
مسند أحمد47٪
حديث 14876مسند المكثرين من الصحابة

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَبَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ إِلَّا الْعَرَايَا

المخابرةالمزابنةالمحاقلة +1
صحيح مسلم46٪
حديث 1536cكتاب البيوع

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَلاَ يُبَاعُ إِلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلاَّ الْعَرَايَا ‏.‏

المخابرةالمزابنةالمحاقلة +1
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَأَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَأَنْ لاَ يُبَاعَ إِلاَّ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا ‏.‏
سنن النسائي — حديث رقم 4523
حديث صحيح
حديث رقم 75 من كتاب البيوع
https://alsa7i7.com/nasai/44-75