" لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لاَدَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ " .
لَوْ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُوا بِدَعْوَاهُمْ ادَّعَى نَاسٌ مِنْ النَّاسِ دِمَاءَ نَاسٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. نافع بن عمر: هو نافع بن عمر بن عبد الله بن جميل الجمحي المكي، وابن أبي مليكة: هو عبد الله بن عبيد الله التيمي المدني. وأخرجه أبو يعلى (٢٥٩٥) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/١٥٦، والبخاري (٢٥١٤) و (٢٦٦٨) ، ومسلم (١٧١١) وأبو داود (٣٦١٩) ، والترمذي (١٣٤٢) ، والنسائي ٨/٢٤٨، وأبو عوانة في الأيمان والنذور كما في "إتحاف المهرة" ٣/ورقة ٥٢، والطحاوي ٣/١٩١، والطبراني (١١٢٢٣) ، والبيهقي ١٠/٢٥٢ من طرق عن نافع بن عمر، به- يزيد بعضهم فيه على بعض، وذكر بعضهم فيه قصة. وأخرجه الشافعي ٢/١٨١، وعبد الرزاق (١٥١٩٣) ، والبخاري (٤٥٥٢) ، ومسلم (١٧١١) (١) ، وابن ماجه (١٣٢١) ، والنسائي في "الكبرى" (٥٩٩٤) ، وأبو عوانة كما في "إتحاف المهرة" ٣/ورقة ٥٢، والطحاوي ٣/١٩١، وابن حبان (٥٠٨٢) و (٥٠٨٣) ، والطبراني (١١٢٢٤) و (١١٢٢٥) ، والدارقطني ٤/١٥٧، والبيهقي ١٠/٢٥٢، والبغوي (٢٥٠١) من طريق ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، به. وقرن كل من الطبراني والبيهقي في إحدى رواياته بابن جريج عثمان بن أبي الأسود، وقرن أبو عوانة في إحدى رواياته بابن جريج محمد بن سليمان. وأخرجه أبو حنيفة في "مسنده" (بشرح علي القاري) ص٧٧ عن حماد بن أبي سليمان، عن الشعبي، عن ابن عباس رفعه بلفظ: "المدعى عليه أولى باليمين إذا لم يكن بينة". وسيأتي الحديث برقم (٣٢٩٢) و (٣٣٤٨) و (٣٤٢٧) . قوله: "ولكن اليمين على المدعى عليه"، قال السندي: أي: بعد عجز المدعي عن البينة، وبه يخلص المدعى عليه من عهدة الدعوى، ويدفع كلام المدعي. وقال الأمام ابن القيم في "إعلام الموقعين" ١/٩٠: البينة في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة: اسم لكل ما يبين الحق، فهي أعم من البينة في اصطلاح الفقهاء حيث خصوها بالشاهدين أو الشاهد واليمين، ولا حجر في الاصطلاح ما لم يتضمن حمل كلام الله ورسوله عليه، فيقع بذلك الغلط في فهم النصوص، وحملها على غير مراد المتكلم منها.
قوله: "ولكن اليمين على المدعى": أي: بعد عجز المدعي عن البينة، وبه يخلص المدعى عليه من عهدة الدعوى، ويرفع كلام المدعي.
" لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لاَدَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ " .
" لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمُ ادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ " .
كَانَتْ جَارِيَتَانِ تَخْرُزَانِ بِالطَّائِفِ فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَيَدُهَا تَدْمَى فَزَعَمَتْ أَنَّ صَاحِبَتَهَا أَصَابَتْهَا وَأَنْكَرَتِ الأُخْرَى فَكَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُوا بِدَعْوَاهُمْ لاَدَّعَى نَاسٌ أَمْوَالَ نَاسٍ وَدِمَاءَهُمْ فَادْعُهَا وَاتْلُ عَلَيْهَا هَذ…
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ .
