أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
قَوْلُهُ : ( كَتَبْت إِلَى اِبْن عَبَّاس ) حَذَفَ الْمَفْعُول وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي تَفْسِير آلِ عِمْرَان. قَوْلُهُ : ( فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) يَجُوز فَتْح هَمْزَة إِنَّ وَكَسْرهَا , وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَى هَذَا الْحَدِيث فِي كِتَاب الشَّهَادَات. وَأَرَادَ الْمُصَنِّف مِنْهُ الْحَمْل عَلَى عُمُومه خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إِنَّ الْقَوْل فِي الرَّهْن قَوْل الْمُرْتَهِن مَا لَمْ يُجَاوِزْ قَدْرَ الرَّهْن , لِأَنَّ الرَّهْن كَالشَّاهِدِ لِلْمُرْتَهِنِ , قَالَ اِبْن التِّين : جَنَحَ الْبُخَارِيّ إِلَى أَنَّ الرَّهْن لَا يَكُون شَاهِدًا.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ .
" الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ " . هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ . وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ ضَعَّفَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَغَيْرُهُ .
لَوْ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُوا بِدَعْوَاهُمْ ادَّعَى نَاسٌ مِنْ النَّاسِ دِمَاءَ نَاسٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
إِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَوْ أُعْطِيَ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى أُنَاسٌ أَمْوَالَ النَّاسِ وَدِمَاءَهُمْ
