مسند أحمد #24909

حسن
⬅ العودة
حديث رقم 880من📚مسند النساء
📖
مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها
حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَحَدَّثَنِيهِ مَكْحُولٌ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ أَوْ عِدَّةٍ فَهُوَ لَهَا وَمَا أُكْرِمَ بِهِ أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ وَلِيُّهَا بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ بِهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

حسن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا إسناد اختلف فيه على عمرو بن شعيب:= فرواه حجاج بن أرطاة - كما في هذه الرواية، وهو عند البيهقي ٧ / ٢٤٨ - والمثنى بن الصباح، فيما أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٤٠) كلاهما عن عمرو بن شعيب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة. وخالفهما ابن جريج -كما سلف برقم (٦٧٠٩) - فرواه عن عمر ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهو الصحيح. إذ أن حجاج والمثنى ضعيفان. والقائل: وحدثنيه مكحول هو حجاج بن أرطاة، وهو من هذه الطريق مرسل. وقد أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٤٣) من طريق ثور بن يزيد الحمصي، وأبو داود في "المراسيل" (٢١٢) من طريق إسماعيل بن أبي بكر، و (٢١٣) من طريق محمد بن راشد المكحولي، ثلاثتهم عن مكحول، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلا. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٤ / ٢٨٤، وقال: رواه أحمد، وإسناده منقطع، وفيه حجاج بن أرطاة، وهو مدلس.

💡 شرح الحديث

قوله: "من مهر أو عدة": أي: مهر موعود."فهو له": أي: للولي، أو لا يلزمه أن يعطي للمرأة.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي32٪
حديث 3497كتاب الطلاق

أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَكَسَرَ يَدَهَا وَهِيَ جَمِيلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَىٍّ فَأَتَى أَخُوهَا يَشْتَكِيهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى ثَابِتٍ فَقَالَ لَهُ ‏"‏ خُذِ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ وَخَلِّ سَبِيلَهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ نَعَمْ ‏.‏ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَتَرَبَّصَ حَيْضَةً…

المهرحقوق الزوجةالعدة
سنن أبي داود31٪
حديث 2129كتاب النكاح

"‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ ‏"‏ ‏.‏

المهرحقوق الزوجة
حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَحَدَّثَنِيهِ مَكْحُولٌ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ أَوْ عِدَّةٍ فَهُوَ لَهَا وَمَا أُكْرِمَ بِهِ أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ وَلِيُّهَا بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ بِهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ
مسند أحمد — حديث رقم 24909
حسن
حديث رقم 880 من مسند النساء
https://alsa7i7.com/ahmed/15-880