سنن أبي داود #2129

ضعيف
⬅ العودة
حديث رقم 84من📚كتاب النكاح
🔴ضعيف(الألباني)|Da'if(Al-Albani)
📖
باب فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَهَا شَيْئًاChapter: Regarding A Man Who Consummates His Marriage Before Giving Any Monetary Amount To His Wife
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

"‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ ‏"‏ ‏.‏

English Translation 'Amr b. Shu'aib on his father's authority said that his grandfather reported The Messenger of Allah (ﷺ) said:A woman who marries on a dower or a reward or a promise before the solemnisation of marriage is entitled to it; and whatever is fixed for her after solemnisation of marriage belongs to whom it is given. A man is more entitled to receive a thing given as a gift on account of his daughter or sister (than other kinds of gifts).

💡 شرح الحديث

‏ ‏( أَيّمَا اِمْرَأَة نُكِحَتْ ) ‏ ‏: أَيْ تَزَوَّجَتْ ‏ ‏( عَلَى صَدَاق أَوْ حِبَاء ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَتَخْفِيف الْبَاء الْمُوَحَّدَة مَعَ الْمَدّ أَصْله الْعَطِيَّة وَهُوَ الْمُسَمَّى عِنْد الْعَرَب بِالْحُلْوَانِ قَالَهُ الْعَلَّامَة الْعَزِيزِيّ. وَقَالَ فِي السُّبُل : الْحِبَاء الْعَطِيَّة لِلْغَيْرِ أَوْ لِلزَّوْجِ زَائِدًا عَلَى مَهْرهَا ‏ ‏( أَوْ عِدَّة ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْعَيْن وَفَتْح الدَّال الْمُهْمَلَتَيْنِ. ‏ ‏قَالَ الْعَلْقَمِيّ : ظَاهِره أَنَّهُ يَلْزَمهُ الْوَفَاء وَعِنْد اِبْن مَاجَهْ أَوْ هِبَة بَدَل الْعِدَّة ‏ ‏( قَبْل عِصْمَة النِّكَاح ) ‏ ‏: أَيْ قَبْل عَقْد النِّكَاح ‏ ‏( فَهُوَ لَهَا ) ‏ ‏: أَيْ مُخْتَصّ بِهَا دُون أَبِيهَا لِأَنَّهُ وُهِبَ لَهَا قَبْل الْعَقْد الَّذِي شُرِطَ فِيهِ لِأَبِيهَا مَا شُرِطَ وَلَيْسَ لِأَبِيهَا حَقّ فِيهِ إِلَّا بِرِضَاهَا ‏ ‏( وَمَا كَانَ بَعْد عِصْمَة النِّكَاح فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ ) ‏ ‏: أَيْ وَمَا شُرِطَ مِنْ نَحْو هِبَة بَعْد عَقْد النِّكَاح فَهُوَ حَقّ لِمَنْ أُعْطِيَهُ , وَلَا فَرْق بَيْن الْأَب وَغَيْره ‏ ‏( وَأَحَقّ مَا أُكْرِمَ ) ‏ ‏: بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ ‏ ‏( عَلَيْهِ الرَّجُل ) ‏ ‏: أَيْ لِأَجْلِهِ فَعَلَى لِلتَّعْلِيلِ. قَالَ الْعَلْقَمِيّ قَالَ اِبْن رَسْلَان : قَالَ الْقُرْطُبِيّ : أَحَقّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ اِسْتِئْنَاف يَقْتَضِي الْحَضّ عَلَى إِكْرَام الْوَلِيّ تَطْيِيبًا لِنَفْسِهِ ‏ ‏( اِبْنَته ) ‏ ‏: بِالرَّفْعِ خَبَر مُبْتَدَأ الَّذِي هُوَ أَحَقّ وَيَجُوز نَصْبه عَلَى حَذْف كَانَ وَالتَّقْدِير أَحَقّ مَا أُكْرِمَ لِأَجْلِهِ الرِّجَال إِذَا كَانَتْ اِبْنَته ‏ ‏( أَوْ أُخْته ) ‏ ‏: ظَاهِر الْعَطْف أَنَّ الْحُكْم لَا يَخْتَصّ بِالْأَبِ بَلْ كُلّ وَلِيّ كَذَلِكَ. ‏ ‏وَفِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمَرْأَة تَسْتَحِقّ جَمِيع مَا يُذْكَر قَبْل الْعَقْد مِنْ صَدَاق أَوْ حِبَاء أَوْ عِدَّة وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْء مَذْكُورًا لِغَيْرِهَا , وَمَا يُذْكَر بَعْد عَقْد النِّكَاح فَهُوَ لِمَنْ جُعِلَ لَهُ سَوَاء كَانَ وَلِيًّا أَوْ غَيْر وَلِيّ أَوْ الْمَرْأَة نَفْسهَا , وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو عُبَيْد وَمَالِك , وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه إِلَى أَنَّ الشَّرْط لَازِم لِمَنْ ذَكَرَهُ مِنْ أَخ أَوْ أَب وَالنِّكَاح صَحِيح. وَذَهَبَ الشَّافِعِيّ أَنَّ تَسْمِيَة الْمَهْر تَكُون فَاسِدَة وَلَهَا صَدَاق الْمِثْل كَذَا فِي النَّيْل وَالسُّبُل. وَقَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم تَحْت هَذَا الْحَدِيث : وَهَذَا مُؤَوَّل عَلَى مَا يَشْتَرِطهُ الْوَلِيّ لِنَفْسِهِ سِوَى الْمَهْر وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي وُجُوبه فَقَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَمَالِك فِي الرَّجُل يَنْكِح الْمَرْأَة عَلَى أَنَّ لِأَبِيهَا كَذَا وَكَذَا شَيْئًا اِتَّفَقَا عَلَيْهِ سِوَى الْمَهْر أَنَّ ذَلِكَ كُلّه لِلْمَرْأَةِ دُون الْأَب , وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ عَطَاء وَطَاوُسٍ. وَقَالَ أَحْمَد هُوَ لِلْأَبِ وَلَا يَكُون ذَلِكَ لِغَيْرِهِ مِنْ الْأَوْلِيَاء لِأَنَّ يَد الْأَب مَبْسُوطَة فِي مَال الْوَلَد وَرُوِيَ عَنْ عَلِيّ بْن الْحُسَيْن أَنَّهُ زَوَّجَ اِبْنَته رَجُلًا فَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مَالًا. وَعَنْ مَسْرُوق أَنَّهُ زَوَّجَ اِبْنَته رَجُلًا وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ عَشَرَة آلَاف دِرْهَم يَجْعَلهَا فِي الْحَجّ وَالْمَسَاكِين. وَقَالَ الشَّافِعِيّ : إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَلَهَا مَهْر مِثْلهَا وَلَا شَيْء لِلْوَلِيِّ اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. وَقَدْ تَقَدَّمَ اِخْتِلَاف الْحُفَّاظ فِي الِاحْتِجَاج بِحَدِيثِ عَمْرو بْن شُعَيْب. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي70٪
حديث 3353كتاب النكاح

"‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ ‏"‏ ‏.‏ اللَّفْظُ لِعَبْدِ اللَّهِ ‏.‏

الصداقالنكاحالمهر +1
مسند أحمد59٪
حديث 6709مسند المكثرين من الصحابة

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ

الصداقالنكاحالحباء
سنن ابن ماجه43٪
حديث 1955كتاب النكاح

"‏ مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ هِبَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ أَوْ حُبِيَ وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ الرَّجُلُ بِهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ ‏"‏ ‏.‏

الصداقالحباء
سنن ابن ماجه43٪
حديث 1955كتاب النكاح

"‏ مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ هِبَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ أَوْ حُبِيَ وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ الرَّجُلُ بِهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ ‏"‏ ‏.‏

الصداقالحباء
سنن ابن ماجه32٪
حديث 1889كتاب النكاح

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ ‏"‏ مَنْ يَتَزَوَّجُهَا ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا ‏.‏ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏"‏ أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَ لَيْسَ مَعِي ‏.‏ قَالَ ‏"‏ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ‏"‏ ‏.‏

الصداقالنكاحالمهر
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ ‏"‏ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 2129
ضعيف(الألباني)
حديث رقم 84 من كتاب النكاح
https://alsa7i7.com/abudawud/12-84