إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ
" إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ " .
قَوْله ( أَنَّ أَحَقّ الشُّرُوط إِلَخْ ) خَبَر وَأَنَّ مَا اِسْتَحْلَلْتُمْ وَأَنْ يُوَفَّى بِهِ مُتَعَلِّق بِأَحَقّ أَيْ أَلْيَق الشُّرُوط بِالْإِيفَاءِ شُرُوط النِّكَاح وَالظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد بِهِ كُلّ مَا شَرَطَهُ لِلزَّوْجِ تَرْغِيبًا لِلْمَرْأَةِ فِي النِّكَاح مَا لَمْ يَكُنْ مَحْظُورًا وَمَنْ لَا يَقُول بِالْعُمُومِ يَحْمِلهُ عَلَى الْمَهْر فَإِنَّهُ مَشْرُوط شَرْعًا فِي مُقَابَلَة الْبُضْع أَوْ عَلَى جَمِيع مَا تَسْتَحِقّهُ الْمَرْأَة بِمُقْتَضَى الزَّوَاج مِنْ الْمَهْر وَالنَّفَقَة وَحُسْن الْمُعَاشَرَة فَإِنَّهَا كَأَنَّهَا اِلْتَزَمَهَا الزَّوْج بِالْعَقْدِ.
إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ
" أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ".
" إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ " .
" أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ".
" إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ " . هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ الْمُثَنَّى . غَيْرَ أَنَّ ابْنَ الْمُثَنَّى قَالَ " الشُّرُوطِ " .
