أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عقيل: هو ابن خالد الأيلي. وأخرجه مسلم (١١٧١) (٥) ، وأبو داود (٢٤٦٢) ، والنسائي في "الكبرى"= (٣٣٣٨) من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٢٠٢٦) - ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (١٨٣٢) - عن عبد الله بن يوسف، والبيهقي في "السنن" ٤ / ٣١٥ و٣٢٠، وفي "السنن الصغير" ٢ / ١٢٨، وفي "معرفة السنن" ٦ / ٣٩٥، وفي "شعب الإيمان" (٣٩٦٢) من طريق يحيى بن بكير، كلاهما عن ليث بن سعد، به. قال البغوي: هذا حديث متفق على صحته. وزاد البيهقي: والسنة في المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجته التي لا بد منها، ولا يعود مريضا، ولا يمس امرأته، ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، والسنة فيمن اعتكف أن يصوم. ثم قال البيهقي في هذه الزيادة: قد قيل: إنه من قول عروة، ولذلك لم يخرج البخاري ومسلم هذه الزيادة في الصحيح. وأخرجه ابن راهويه (٦٥٣) من طريق صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، به. وسيرد من طرق عن الزهري بالأرقام (٢٥٣٥٥) و (٢٥٣٥٨) و (٢٥٩٥٢) و (٢٦٣٨٠) . وسلف مطولا برقم (٢٤٢٣٣) .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ . قَالَتْ وَإِنَّهُ أَرَادَ مَرَّةً أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ . قَالَتْ فَأَمَرَ بِبِنَائِهِ فَضُرِبَ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ أَمَرْتُ بِبِنَائِي فَضُرِبَ . قَالَتْ وَأَمَرَ غَيْرِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِبِنَائِهِ فَضُرِبَ فَلَمَّا صَلَّى الْف…
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ .
