أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ .
( كَانَ يَعْتَكِف الْعَشْر الْأَوَاخِر مِنْ رَمَضَان حَتَّى قَبَضَهُ اللَّه ) : قَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ : وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُنْسَخ وَأَنَّهُ مِنْ السُّنَن الْمُؤَكَّدَة خُصُوصًا فِي الْعَشْر الْأَوَاخِر مِنْ رَمَضَان لِطَلَبِ لَيْلَة الْقَدْر ( ثُمَّ اِعْتَكَفَ أَزْوَاجه مِنْ بَعْده ) : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ النِّسَاء كَالرِّجَالِ فِي الِاعْتِكَاف , وَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ السَّلَام أَذِنَ لِبَعْضِهِنَّ , وَأَمَّا إِنْكَاره عَلَيْهِنَّ الِاعْتِكَاف بَعْد الْإِذْن كَمَا فِي الْحَدِيث الصَّحِيح فَلِمَعْنًى آخَر , فَقِيلَ خَوْف أَنْ يَكُنْ غَيْر مُخْلِصَات فِي الِاعْتِكَاف بَلْ أَرَدْنَ الْقُرْب مِنْهُ لِغَيْرَتِهِنَّ عَلَيْهِ , أَوْ ذَهَاب الْمَقْصُود مِنْ الِاعْتِكَاف بِكَوْنِهِنَّ مَعَهُ فِي الْمُعْتَكَف , أَوْ لِتَضْيِيقِهِنَّ الْمَسْجِد بِأَبْنِيَتِهِمْ. وَعِنْد أَبِي حَنِيفَة إِنَّمَا يَصِحّ اِعْتِكَاف الْمَرْأَة فِي مَسْجِد بَيْتهَا وَهُوَ الْمَوْضِع الْمُهَيَّأ فِي بَيْتهَا لِصَلَاتِهَا اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ.
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ دَخَلَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ فَأَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمَرَ فَضُرِبَ لَهُ خِبَاءٌ وَأَمَرَتْ حَفْصَةُ فَضُرِبَ لَهَا خِبَاءٌ فَلَمَّا رَأَتْ زَيْنَبُ خِبَاءَهَا أَمَرَتْ فَضُرِبَ لَهَا خِبَاءٌ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال…
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
