أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.
أخرجه مسلم في الاعتكاف باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان رقم 1172 (أزواجه من بعده) أي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وهو دليل استمرار محك الاعتكاف حتى للنساء شريطة أن لا يختلطن بالرجال ولا يضيقن بأخبيتهن على المصلين وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يصح اعتكافها في مسجد بيتها وهو الموضع الذي تتخذه في بيتها خاصة لصلاتها
حَدِيث عَائِشَة مِثْل حَدِيث اِبْن عُمَر وَزَادَ " حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّه , ثُمَّ اِعْتَكَفَ أَزْوَاجه مِنْ بَعْده " , فَيُؤْخَذ مِنْ الْأَوَّل اِشْتِرَاطُ الْمَسْجِد لَهُ , وَمِنْ الثَّانِي أَنَّهُ لَمْ يُنْسَخْ وَلَيْسَ مِنْ الْخَصَائِصِ. وَأَمَّا قَوْلُ اِبْن نَافِع عَنْ مَالِك : فَكَّرْت فِي الِاعْتِكَافِ وَتَرْكِ الصَّحَابَة لَهُ مَعَ شِدَّةِ اِتِّبَاعِهِمْ لِلْأَثَرِ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهُ كَالْوِصَالِ , وَأَرَاهُمْ تَرَكُوهُ لِشِدَّتِهِ وَلَمْ يَبْلُغْنِي عَنْ أَحَد مِنْ السَّلَف أَنَّهُ اِعْتَكَفَ إِلَّا عَنْ أَبِي بَكْرِ بْن عَبْد الرَّحْمَن ا ه. وَكَأَنَّهُ أَرَادَ صِفَةً مَخْصُوصَةً , وَإِلَّا فَقَدْ حَكَيْنَاهُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَة , وَمِنْ كَلَام مَالِك أَخَذَ بَعْض أَصْحَابه أَنَّ الِاعْتِكَاف جَائِزٌ , وَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ اِبْن الْعَرَبِيِّ وَقَالَ : إِنَّهُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ , وَكَذَا قَالَ اِبْن بَطَّال : فِي مُوَاظَبَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى تَأْكِيدِهِ , وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَحْمَد : لَا أَعْلَمُ عَنْ أَحَد مِنْ الْعُلَمَاءِ خِلَافًا أَنَّهُ مَسْنُونٌ. قَوْله : ( عَنْ اِبْن شِهَاب ) زَادَ مَعْمَر فِيهِ : عَنْ اِبْن شِهَاب عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب عَنْ أَبِي هُرَيْرَة , خَالَفَهُ اللَّيْث عَنْ الزُّهْرِيِّ فَقَالَ : عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَة مَوْصُولًا وَعَنْ سَعِيد مُرْسَلًا.
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ .
