سنن أبي داود #2464

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 152من📚كتاب الصوم
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب الاِعْتِكَافِChapter: Al-I'tikaf

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ ‏.‏ قَالَتْ وَإِنَّهُ أَرَادَ مَرَّةً أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ‏.‏ قَالَتْ فَأَمَرَ بِبِنَائِهِ فَضُرِبَ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ أَمَرْتُ بِبِنَائِي فَضُرِبَ ‏.‏ قَالَتْ وَأَمَرَ غَيْرِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِبِنَائِهِ فَضُرِبَ فَلَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ نَظَرَ إِلَى الأَبْنِيَةِ فَقَالَ ‏"‏ مَا هَذِهِ آلْبِرَّ تُرِدْنَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ فَأَمَرَ بِبِنَائِهِ فَقُوِّضَ وَأَمَرَ أَزْوَاجُهُ بِأَبْنِيَتِهِنَّ فَقُوِّضَتْ ثُمَّ أَخَّرَ الاِعْتِكَافَ إِلَى الْعَشْرِ الأُوَلِ يَعْنِي مِنْ شَوَّالٍ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ وَالأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ نَحْوَهُ وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ مِنْ شَوَّالٍ ‏.‏

English Translation 'Aishah said:When the Messenger of Allah (ﷺ) intended to observe I'tikaf, he prayed the fajr prayer and then entered his place of seclusion. Once he intended to observe I'tikaf during the last ten days of Ramadan. She said: He ordered to pitch a tent for him, and it was pitched. She said: The other wives of the Prophet (ﷺ) also ordered to pitch tents for them and they were pitched. When he offered the fajr prayer, he saw the tents, and said: What is this ? Did you intend to do an act of virtue ? She said: He then ordered to demolish his tent, and it was demolished. Then his wives also ordered to demolish their tents and they were demolished. He then postponed I'tikaf till the first ten days, that is of Shawwal.Abu Dawud said: This tradition has been transmitted by Ibn Ishaq and al-Auza'i from Yahya b. Sa'id in a similar manner, and Malik narrated it from Yahya b. Sa'id, saying: He observed I'tikaf during twenty days of Shawwal.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( عَنْ عَائِشَة قَالَتْ كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِف صَلَّى الْفَجْر ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفه إِلَخْ ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ مِنْ الْفِقْه أَنَّ الْمُعْتَكِف يَبْتَدِئ اِعْتِكَافه مِنْ أَوَّل النَّهَار وَيَدْخُل فِي مُعْتَكَفه بَعْد أَنْ صَلَّى , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْأَوْزَاعِيُّ , وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْر. وَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل : عَلَيْهِ الْقَضَاء فِي الِاعْتِكَاف قَبْل غُرُوب الشَّمْس إِذَا أَرَادَ اِعْتِكَاف شَهْر بِعَيْنِهِ , وَهُوَ مَذْهَب أَبِي حَنِيفَة وَأَصْحَابه , وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الِاعْتِكَاف إِذَا لَمْ يَكُنْ نَذْرًا كَانَ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُج مِنْهُ أَيّ وَقْت شَاءَ. قُلْت : وَفِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى جَوَاز اِعْتِكَاف النِّسَاء , وَفِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْتَكِف إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجهَا , وَعَلَى أَنَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعهَا مِنْ ذَلِكَ بَعْد الْإِذْن فِيهِ , وَفِيهِ دَلَالَة عَلَى أَنَّ اِعْتِكَاف الْمَرْأَة فِي بَيْتهَا جَائِز وَقَدْ حُكِيَ جَوَازه عَنْ أَبِي حَنِيفَة وَأَمَّا الرَّجُل فَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ اِعْتِكَافه فِي بَيْته غَيْر جَائِز وَإِنَّمَا شُرِعَ الِاعْتِكَاف فِي الْمَسَاجِد , وَكَانَ حُذَيْفَة بْن الْيَمَان يَقُول : لَا يَكُون الِاعْتِكَاف إِلَّا فِي الْمَسَاجِد الثَّلَاثَة مَسْجِد مَكَّة وَالْمَدِينَة وَبَيْت الْمَقْدِس. وَقَالَ عَطَاء : لَا يُعْتَكَفُ إِلَّا فِي مَسْجِد مَكَّة وَالْمَدِينَة وَرُوِيَ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَجُوز أَنْ يَعْتَكِف إِلَّا فِي الْجَامِع , وَكَذَلِكَ قَالَ الزُّهْرِيّ وَالْحَكَم وَحَمَّاد. وَقَالَ سَعِيد بْن جُبَيْر وَأَبُو قِلَابَةَ وَالنَّخَعِيُّ : يَعْتَكِف فِي مَسَاجِد الْقَبَائِل , وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَة وَأَصْحَابه , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ اِنْتَهَى. وَقَالَ النَّوَوِيّ : اِحْتَجَّ بِهِ مَنْ يَقُول يَبْدَأ الِاعْتِكَاف مِنْ أَوَّل النَّهَار وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَاللَّيْث فِي أَحَد قَوْلَيْهِ. وَقَالَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد : يَدْخُل فِيهِ قُبَيْل غُرُوب الشَّمْس إِذَا أَرَادَ اِعْتِكَاف شَهْر أَوْ اِعْتِكَاف عَشْر , وَأَوَّلُوا عَلَى أَنَّهُ دَخَلَ الْمُعْتَكَف وَانْقَطَعَ فِيهِ وَتَخَلَّى بِنَفْسِهِ بَعْد صَلَاة الصُّبْح لَا أَنَّ ذَلِكَ وَقْت اِبْتِدَاء الِاعْتِكَاف بَلْ كَانَ مِنْ قَبْل الْمَغْرِب مُعْتَكِفًا لَابِثًا فِي جُمْلَة الْمَسْجِد , فَلَمَّا صَلَّى الصُّبْح اِنْفَرَدَ. ‏ ‏( فَأَمَرَ بِبِنَائِهِ فَضُرِبَ ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول , وَفِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز اِتِّخَاذ الْمُعْتَكِف لِنَفْسِهِ مَوْضِعًا مِنْ الْمَسْجِد يَنْفَرِد فِيهِ مُدَّة اِعْتِكَافه مَا لَمْ يُضَيِّق عَلَى النَّاس , وَإِذَا أَخَذَهُ يَكُون فِي آخِر الْمَسْجِد وَرِحَابه لِئَلَّا يُضَيِّق عَلَى غَيْره وَلِيَكُونَ أَخْلَى لَهُ وَأَكْمَلَ فِي اِنْفِرَاده ‏ ‏( فَقَالَ مَا هَذِهِ ) ‏ ‏: الْأَخْبِيَة الَّتِي أَرَاهَا ‏ ‏( آلْبِرّ ) ‏ ‏: بِهَمْزَةِ الِاسْتِفْهَام مَمْدُودَة عَلَى وَجْه الْإِنْكَار وَالنَّصْب عَلَى أَنَّهُ مَفْعُول مُقَدَّم لِقَوْلِهِ ‏ ‏( تُرِدْنَ ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْفَوْقِيَّة وَكَسْر الرَّاء وَسُكُون الدَّال مِنْ الْإِرَادَة أَيْ أُمَّهَات الْمُؤْمِنِينَ ‏ ‏( فَقُوِّضَ ) ‏ ‏: بِالْقَافِ الْمَضْمُومَة وَالضَّاد الْمُعْجَمَة مِنْ التَّفْعِيل أَيْ أُزِيل وَقُلِعَ ‏ ‏( ثُمَّ أَخَّرَ الِاعْتِكَاف ) ‏ ‏: وَلَفْظ الْبُخَارِيّ : فَتَرَكَ الِاعْتِكَاف ذَلِكَ الشَّهْر ثُمَّ اِعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّال أَيْ قَضَاء عَمَّا تَرَكَهُ مِنْ الِاعْتِكَاف فِي رَمَضَان عَلَى سَبِيل الِاسْتِحْبَاب , لِأَنَّهُ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ , وَلَوْ كَانَ لِلْوُجُوبِ لَاعْتَكَفَ مَعَهُ نِسَاؤُهُ أَيْضًا فِي شَوَّال وَلَمْ يُنْقَل. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم50٪
حديث 1173aكتاب الاعتكاف

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ وَإِنَّهُ أَمَرَ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ أَرَادَ الاِعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمَرَتْ زَيْنَبُ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ وَأَمَرَ غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْفَجْرَ نَظَرَ فَإِذَا ال…

الاعتكافالعشر الأواخررمضان +2
سنن النسائي39٪
حديث 709كتاب المساجد

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ دَخَلَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ فَأَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمَرَ فَضُرِبَ لَهُ خِبَاءٌ وَأَمَرَتْ حَفْصَةُ فَضُرِبَ لَهَا خِبَاءٌ فَلَمَّا رَأَتْ زَيْنَبُ خِبَاءَهَا أَمَرَتْ فَضُرِبَ لَهَا خِبَاءٌ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال…

الاعتكافالعشر الأواخررمضان +1
سنن ابن ماجه39٪
حديث 1771كتاب الصيام

النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَكَانَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ فَأَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمَرَ فَضُرِبَ لَهُ خِبَاءٌ فَأَمَرَتْ عَائِشَةُ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَهَا وَأَمَرَتْ حَفْصَةُ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَهَا فَلَمَّا رَأَتْ زَيْنَبُ خِبَاءَهُمَا أَمَرَتْ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَهَا فَلَمَّا رَأَى ذَلِك…

الاعتكافالعشر الأواخررمضان +1
مسند أحمد37٪
حديث 24544مسند النساء

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ فَأَذِنَ لَهَا فَأَمَرَتْ بِبِنَائِهَا فَضُرِبَ وَسَأَلَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَسْتَأْذِنَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَعَلَتْ فَأَمَرَتْ بِبِنَائِهَا فَضُرِبَ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَبُ أَمَرَتْ بِبِنَائِهَا فَضُرِبَ قَالَتْ وَكَانَ…

الاعتكافالعشر الأواخررمضان +1
صحيح البخاري36٪
حديث 2033كتاب الاعتكاف

كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً فَيُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ، فَاسْتَأْذَنَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَضْرِبَ خِبَاءً فَأَذِنَتْ لَهَا، فَضَرَبَتْ خِبَاءً، فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ ضَرَبَتْ خِبَاءً آخَرَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَأَى الأَخْبِيَةَ فَقَالَ ‏"‏ مَا هَذَا ‏"‏‏.‏ فَأُ…

الاعتكافالعشر الأواخررمضان +1
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ ‏.‏ قَالَتْ وَإِنَّهُ أَرَادَ مَرَّةً أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ‏.‏ قَالَتْ فَأَمَرَ بِبِنَائِهِ فَضُرِبَ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ أَمَرْتُ بِبِنَائِي فَضُرِبَ ‏.‏ قَالَتْ وَأَمَرَ غَيْرِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِبِنَائِهِ فَضُرِبَ فَلَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ نَظَرَ إِلَى الأَبْنِيَةِ فَقَالَ
‏"‏ مَا هَذِهِ آلْبِرَّ تُرِدْنَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ فَأَمَرَ بِبِنَائِهِ فَقُوِّضَ وَأَمَرَ أَزْوَاجُهُ بِأَبْنِيَتِهِنَّ فَقُوِّضَتْ ثُمَّ أَخَّرَ الاِعْتِكَافَ إِلَى الْعَشْرِ الأُوَلِ يَعْنِي مِنْ شَوَّالٍ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ وَالأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ نَحْوَهُ وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ مِنْ شَوَّالٍ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 2464
صحيح(الألباني)
حديث رقم 152 من كتاب الصوم
https://alsa7i7.com/abudawud/14-152