نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِغَائِطٍ أَوْ بِبَوْلٍ .
نَهَى أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ
صحيح لغيره، لكن بلفظ "القبلة" بدل القبلتين، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الأنصاري، لكن جاء مسمى عند الطبراني في "الكبير" ١٧/ (١) من طريق عبد الله ابن نافع، عن أبيه، أن عبد الله بن عمرو العجلاني حدث عبد الله بن عمر عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . إلخ، وعبد الله بن نافع ضعيف. وقد خالف أيوب السختياني وعبد الله بن نافع مالك في لفظه، فرواه على الصواب بلفظ القبلتين، وهو في "موطئه" ١/١٩٣، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (١١٢) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٣٢، والشاشي في "مسنده" (١١٥٢) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٦/١٢٦ عن نافع، عن رجل من الأنصار، عن أبيه. وليس في رواية يحيى الليثي للموطأ "عن أبيه"، والصواب رواية غيره عنه بإثباتها فيما قاله ابن عبد البر. وانظر حديث معقل بن أبي معقل السالف برقم (١٧٨٣٨) ، وتعليقنا عليه.
قوله: "القبلتين": الكعبة والصخرة التي ببيت المقدس، إلا أن النهي عن استقبال الصخرة لتضمنه استدبار الكعبة، فهو مخصوص بأهل المدينة وأمثالهم الذين استقبالهم الصخرة يتضمن استدبار الكعبة، وقيل: المراد: نهي عن استقبال كل حين كان قبلة، والله تعالى أعلم.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِغَائِطٍ أَوْ بِبَوْلٍ .
أَتَى الْخَلاَءَ فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ " مَنْ وَضَعَ هَذَا " . فِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ قَالُوا . وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ قُلْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ . قَالَ " اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ " .
كَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ .
رَقِيتُ عَلَى بَيْتِ أُخْتِي حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَاعِدًا لِحَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَبَرَّزُ لِحَاجَتِهِ فَآتِيهِ بِالْمَاءِ فَيَتَغَسَّلُ بِهِ .
