أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .
نَهَى أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام راويه عن خزيمة، وعبد الله ابن شداد الأعرج صدوق، وباقي رجاله ثقات. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٨٩٩٥) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. ولفظه: "إتيان النساء في أدبارهن حرام". = وسيأتي برقم (٢١٨٥٤) و (٢١٨٥٥) و (٢١٨٦٥) و (٢١٨٧٤) من طريق هرمي ابن عبد الله، عن خزيمة، وفي بعض رواياته: عبد الله بن هرمي، وفي بعضها: هرمي بن عمرو. واختلف في إسناده اختلافا كثيرا، وسنبينه في مواضعه. وسيأتي برقم (٢١٨٥٨) من طريق عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه. وللحديث شواهد عدة يصح بها، ذكرناها عند حديثي ابن عمرو وأبي هريرة السالفين برقم (٦٧٠٦) و (٧٦٨٤) . قوله: "في دبرها" قال السندي: قد جاء النهي عنه في أحاديث كثيرة، وأما قوله تعالى: (فأتوا حرثكم أنى شئتم) [البقرة: ٢٢٣] فإنما هو لإفادة الإتيان في القبل من الدبر، فلا تعارض.
قوله: "في دبرها": قد جاء النهي عنه في أحاديث كثيرة، وأما قوله تعالى: فأتوا حرثكم أنى شئتم [البقرة: 223]، فإنما هو لإفادة الإتيان في القبل من الدبر، فلا تعارض.
أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .
" إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ " .
" إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ " .
" لاَ يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَا ضَرَبَ امْرَأَتَهُ " .
" إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ". تَابَعَهُ شُعْبَةُ وَأَبُو حَمْزَةَ وَابْنُ دَاوُدَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ.
