أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.
أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .
قَوْله ( عَنْ ثَمَن الْكَلْب ) ظَاهِرُهُ عَدَمُ جَوَاز بَيْعه وَعَلَيْهِ الْجُمْهُور وَجَوَّزَهُ الْحَنَفِيَّة وَحَمَلُوا الْحَدِيث عَلَى غَيْر الْمَأْذُون بِهِ فِي الِاتِّخَاذ وَأَمَّا الْمُنْتَفَع بِهِ حِرَاسَةً أَوْ اِصْطِيَادًا فَيَجُوزُ عِنْدهمْ قَوْله ( وَمَهْرُ الْبَغِيّ ) بِفَتْحٍ فَتَشْدِيدٍ أَوْ كَسْرٍ فَتَشْدِيدِ يَاء الزَّانِيَة فَقِيلَ يَسْتَوِي فِيهِ الْمُذَكَّر وَالْمُؤَنَّث وَمَهْرُهَا مَا تُعْطَى عَلَى الزِّنَا قَوْله ( وَحُلْوَان الْكَاهِن ) بِضَمِّ الْحَاء وَسُكُون اللَّام مَصْدَر حَلَوْته إِذَا أَعْطَيْته وَالْمُرَاد مَا يُعْطَى الْكَاهِنُ عَلَى أَنَّهُ يَتَكَهَّن قَالَهُ أَبُو عُبَيْدَة وَأَصْلُهُ مِنْ الْحَلَاوَة شَبَّهَ مَا يُعْطَى الْكَاهِنُ بِشَيْءٍ حُلْو لِأَخْذِهِ إِيَّاهُ سَهْلًا دُون كُلْفَة يُقَالُ حَلَوْت الرَّجُل إِذَا أَطْعَمْته الْحُلْو وَيُقَالُ لِلرِّشْوَةِ الْحُلْوَات.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.
أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ
