سنن ابن ماجه #2159

⬅ العودة
حديث رقم 23من📚كتاب التجارات
صحيح
📖
باب النَّهْىِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ، وَعَسْبِ الْفَحْلِChapter: Prohibition Of The Price (Given) to A Prostitute, The Payment Made To A Soothsayer And St
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ،

أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ ‏.‏

English Translation It was narrated from Abu Mas'ud that :the Prophet (ﷺ) forbade the price of a dog, the payment (given to a prostitute) and the payment made to a soothsayer.

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( عَنْ ثَمَن الْكَلْب ) ‏ ‏ظَاهِرُهُ عَدَمُ جَوَاز بَيْعه وَعَلَيْهِ الْجُمْهُور وَجَوَّزَهُ الْحَنَفِيَّة وَحَمَلُوا الْحَدِيث عَلَى غَيْر الْمَأْذُون بِهِ فِي الِاتِّخَاذ وَأَمَّا الْمُنْتَفَع بِهِ حِرَاسَةً أَوْ اِصْطِيَادًا فَيَجُوزُ عِنْدهمْ ‏ ‏قَوْله ( وَمَهْرُ الْبَغِيّ ) ‏ ‏بِفَتْحٍ فَتَشْدِيدٍ أَوْ كَسْرٍ فَتَشْدِيدِ يَاء الزَّانِيَة فَقِيلَ يَسْتَوِي فِيهِ الْمُذَكَّر وَالْمُؤَنَّث وَمَهْرُهَا مَا تُعْطَى عَلَى الزِّنَا ‏ ‏قَوْله ( وَحُلْوَان الْكَاهِن ) ‏ ‏بِضَمِّ الْحَاء وَسُكُون اللَّام مَصْدَر حَلَوْته إِذَا أَعْطَيْته وَالْمُرَاد مَا يُعْطَى الْكَاهِنُ عَلَى أَنَّهُ يَتَكَهَّن قَالَهُ أَبُو عُبَيْدَة وَأَصْلُهُ مِنْ الْحَلَاوَة شَبَّهَ مَا يُعْطَى الْكَاهِنُ بِشَيْءٍ حُلْو لِأَخْذِهِ إِيَّاهُ سَهْلًا دُون كُلْفَة يُقَالُ حَلَوْت الرَّجُل إِذَا أَطْعَمْته الْحُلْو وَيُقَالُ لِلرِّشْوَةِ الْحُلْوَات. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم
ـ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ ‏.‏
سنن ابن ماجه — حديث رقم 2159
حديث صحيح
حديث رقم 23 من كتاب التجارات
https://alsa7i7.com/ibnmajah/12-23