أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ " .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (١٥٦٧) ، والترمذي (١١٣٣) و (١٢٧٦) و (٢٠٧١) ، والنسائي ٧/١٨٩ و٣٠٩، والدولابي في "الكنى" ١/٥٤-٥٥، وابن حبان (٥١٥٧) ، والطبراني في "الكبير" ١٧/ (٧٢٧) و (٧٣١) من طرق عن ليث، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٦٥٦، ومن طريقه الشافعي في "المسند" ٢/١٣٩، والبخاري (٢٢٣٧) و (٢٢٨٢) ، ومسلم (١٥٦٧) (٣٩) ، والدولابي ١/٥٤-٥٥، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٦٤٨) ، وفي "شرح معاني الآثار" ١/٥٢، والطبراني ١٧/ (٧٣١) ، والبيهقي في "السنن" ١/٢٥١ و٥/٦-٦، وابن عبد البر في "التمهيد" ٨/٣٩٨، والبغوي في "شرح السنة" (٢٠٣٧) عن الزهري، به. وأخرجه الحميدي (٤٥٠) ، وابن أبي شيبة ٦/٢٤٣ و٨/٣٣، والبخاري (٥٣٤٦) و (٥٧٦١) ، ومسلم (١٥٦٧) ، وأبو داود (٣٤٢٨) و (٣٤٨١) ، وابن ماجه (٢١٥٩) ، والدارمي ٢/٢٥٥، والدولابي في "الكنى" ١/٥٤- ٥٥، وابن الجارود في "المنتقى" (٥٨١) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٦٤٧) و (٤٦٤٩) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٤/٥١، والطبراني ١٧/ (٧٢٦) و (٧٢٨) = و (٧٢٩) و (٧٣١) و (٧٣٢) من طرق عن الزهري، به. وسيأتي في الرقمين (١٧٠٧٤) و (١٧٠٨٩) . وقد ذكرنا أحاديث الباب في تخريج حديث أبي هريرة برقم (٧٩٧٦) .
قوله : "ومهر البغي ": أي: أجرة الزانية على الزنا ."وحلوان الكاهن ": أجرته على عمله .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ " .
أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .
أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.
