أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ " .
أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .
( نَهَى عَنْ ثَمَن الْكَلْب ) : فِيهِ دَلِيل عَلَى تَحْرِيم بَيْع الْكَلْب , وَظَاهِره عَدَم الْفَرْق بَيْن الْمُعَلَّم وَغَيْره , سَوَاء كَانَ مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَوْ مِمَّا لَا يَجُوز , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُور. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة يَجُوز : وَقَالَ عَطَاء وَالنَّخَعِيّ : يَجُوز بَيْع كَلْب الصَّيْد دُون غَيْره , وَيَدُلّ عَلَيْهِ مَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث جَابِر قَالَ " نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَن الْكَلْب إِلَّا كَلْب صَيْد " قَالَ فِي الْفَتْح وَرِجَال إِسْنَاده ثِقَات إِلَّا أَنَّهُ طَعَنَ فِي صِحَّته. وَأَخْرَجَ نَحْوه التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة لَكِنْ مِنْ رِوَايَة أَبِي الْمِهْزَم وَهُوَ ضَعِيف , فَيَنْبَغِي حَمْل الْمُطْلَق عَلَى الْمُقَيَّد وَيَكُون الْمُحَرَّم بَيْع مَا عَدَا كَلْب الصَّيْد إِنْ صَلَحَ هَذَا الْمُقَيَّد لِلِاحْتِجَاجِ بِهِ قَالَهُ فِيهِ النَّيْل ( وَمَهْر الْبَغِيّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِن ) : تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِمَا فِي بَاب حُلْوَانِ الْكَاهِن. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ " .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ
نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ.
قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ " ، قَالَ عَبْد اللَّهِ : حُلْوَانُ الْكَاهِنِ، مَا يُعْطَى عَلَى كَهَانَتِهِ
نَهَاهُمْ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ
