سنن ابن ماجه #2160

⬅ العودة
حديث رقم 24من📚كتاب التجارات
صحيح
📖
باب النَّهْىِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ، وَعَسْبِ الْفَحْلِChapter: Prohibition Of The Price (Given) to A Prostitute, The Payment Made To A Soothsayer And St
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ‏.‏

English Translation It was narrated that Abu Hurairah said:"The Messenger of Allah (ﷺ) forbade the price of a dog and studding a stallion."

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( وَعَسْب الْفَحْل ) ‏ ‏عَسْبه بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ مَاؤُهُ فَرَسًا كَانَ أَوْ بَعِيرًا أَوْ غَيْرهمَا ضِرَابه وَلَمْ يَنْهَ عَنْ وَاحِد مِنْهُمَا بَلْ عَنْ كِرَاء يُؤْخَذُ عَلَيْهِ فَإِنَّ إِعَارَته مَنْدُوب إِلَيْهَا فِي الْأَحَادِيث وَفِي الْمَنْع عَنْ إِعَارَته قَطْع النَّسْل فَهُوَ بِحَذْفِ الْمُضَاف أَيْ كِرَاء عَسْبه وَقِيلَ يُقَالُ لِكِرَائِهِ عَسْب أَيْضًا. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم
ـ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ‏.‏
سنن ابن ماجه — حديث رقم 2160
حديث صحيح
حديث رقم 24 من كتاب التجارات
https://alsa7i7.com/ibnmajah/12-24