نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ.
قَوْله ( وَعَسْب الْفَحْل ) عَسْبه بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ مَاؤُهُ فَرَسًا كَانَ أَوْ بَعِيرًا أَوْ غَيْرهمَا ضِرَابه وَلَمْ يَنْهَ عَنْ وَاحِد مِنْهُمَا بَلْ عَنْ كِرَاء يُؤْخَذُ عَلَيْهِ فَإِنَّ إِعَارَته مَنْدُوب إِلَيْهَا فِي الْأَحَادِيث وَفِي الْمَنْع عَنْ إِعَارَته قَطْع النَّسْل فَهُوَ بِحَذْفِ الْمُضَاف أَيْ كِرَاء عَسْبه وَقِيلَ يُقَالُ لِكِرَائِهِ عَسْب أَيْضًا.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ .
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَعَسْبِ الْفَحْلِ
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .
