نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ وَعَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ .
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَعَسْبِ الْفَحْلِ
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل حجاج- وهو ابن أرطاة- وهو مدلس، وقد عنعن، لكنه سيبين في الحديث التالي أنه سمعه من عطاء، وباقي رجاله ثقات. محمد بن يزيد: هو الكلاعى الواسطى. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/١٤٥ و٢٤٣-٢٤٤ و١٤/٢٠١، وأبو يعلى (٦٣٧١) ، والطحاوي ٤/٥٣، والبيهقي ٦/٦ من طرق عن عطاء، عن أبي هريرة- وبعضهم يزيد فيه على بعض. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/٢٤٣ عن سفيان بن عيينة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن أبي هريرة. مختصرا في النهي عن ثمن الكلب. وأخرجه الطحاوي ٤/٥٢ من طريق شريك بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي. وانظر ما بعده، وما سلف برقم (٧٩٧٦) .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ وَعَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ " .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
